عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا تَرَكْتُ حَاجَّةً وَلَا دَاجَّةً إِلَّا قَدْ أَتَيْتُ، قَالَ: «أَلَيْسَ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ؟» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَإِنَّ ذَلِكَ يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ».

[صحيح] - [رواه أبو يعلى والطبراني والضياء المقدسي] - [الأحاديث المختارة للضياء المقدسي - 1773]

الشرح

جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد فعلت من كل الذنوب والمعاصي، ولم أترك صغيرة ولا كبيرة إلا فعلتها، فهل يُغفَر لي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألست تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؟ كررها له ثلاث مرات، فأجابه: نعم أشهد، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الشهادتين وتكفيرها للسيئات، وأن التوبة تجب ما قبلها.

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية الإندونيسية الأيغورية البنغالية الفرنسية التركية الروسية البوسنية السنهالية الهندية الفارسية الفيتنامية تجالوج الكردية الهوسا البرتغالية المليالم التلغو السواحيلية التاميلية البورمية التايلندية الألمانية بشتو الأسامية الألبانية السويدية الأمهرية الهولندية الغوجاراتية القيرقيزية النيبالية اليوروبا الليتوانية الدرية الصربية الصومالية الطاجيكية الكينياروندا الرومانية المجرية التشيكية الموري المالاجاشية الإيطالية الأورومو الكانادا الولوف البلغارية الأذربيجانية اليونانية الأوزبكية الأوكرانية الجورجية اللينجالا المقدونية
عرض الترجمات

من فوائد الحديث

  1. عِظم الشَّهادتين ورُجحانها على الذّنوب لمن قالها صادقًا من قلبه.
  2. الإسلام يجُبُّ ما قبله.
  3. التّوبة الصّادقة تمحو ما قبلها.
  4. التّكرار في التّعليم مِن هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
  5. فضل الشهادتين، وأنهما سبب للنجاة من الخلود في النار.
المراجع
  1. مسند أبي يعلى الموصلي (6/ 155) (3433)، المعجم الصغير للطبراني (2/ 201) (1025)، شعب الإيمان (5/404) (7086)، الأحاديث المختارة للضياء المقدسي (5/ 151) (1773)، غريب الحديث للخطابي (1/255)، الترغيب والترهيب (4/55)، النهاية في غريب الحديث والأثر (1/341)، الزواجر لابن حجر الهيتمي (2/961)، جامع العلوم والحكم (1/305).
تستعرض الآن النسخة الأحدث من صفحة هذا الحديث، ويمكنك أيضا الإطلاع على النسخة السابقة