عن أبي مسعود البدري -رضي الله عنه- مرفوعاً: «إذا أَنْفَقَ الرجلُ على أهله نَفَقَةً يَحْتَسِبُهَا فهي له صَدَقَةٌ».
[صحيح.] - [متفق عليه.]
إذا أنفق الرجل على أهله الذين تلزمه نفقتهم كزوجه وولده، وغيرهم كذلك، وهو يتقرب بذلك إلى الله -تعالى- ويحتسب عنده أجر ما ينفق فإنه يُجزى بهذه النفقة كأجر الصدقة على الفقراء ونحوهم من وجوه البر.