عن عائشة رضي الله عنها قالت: «دخلت هند بنت عُتْبَةَ- امرأَة أَبِي سفيان- على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنَّ أَبَا سُفْيَان رَجُلٌ شَحِيحٌ، لا يُعْطِيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بَنِيَّ، إلاَّ ما أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رسول الله: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ».
[صحيح]
-
[متفق عليه]
اسْتَفْتَت هند بِنْتُ عُتْبَة رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- أَنَّ زوجها لا يعطيها ما يكفِيها هي وأَبناءها من النفقة، فهل لها أن تأخذ من مال زوجها أَبي سُفيان بغير علمه؟ فأفتاها بجواز ذلك إِذا أَخذت قَدْرَ الكفاية بالمعروف، أي دون زيادة وتعدي.