عن عائشةُ -رضي اللهُ عنها- مرفوعًا: «تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً».
[صحيح]
-
[متفق عليه]
أمَّن الله عز وجل دماء الناس وأعراضهم وأموالهم، بكل ما يكفل ردع المفسدين المعتدين. فجعل عقوبة السارق -الذي أخذ المال من حرزه على وجه الاختفاء- قطع العضو الذي تناول به المال المسروق؛ ليكفر القطع ذنبه، وليرتدع هو وغيره عن الطرق الدنيئة، وينصرفوا إلى اكتساب المال من الطرق الشرعية الكريمة؛ فيكثر العمل، وتستخرج الثمار؛ فيعمر الكون، وتعز النفوس. ومن حكمته تعالى أن جعل المقدار الأدنى الذي تقطع بسرقته اليد، ما يعادل ربع دينار من الذهب؛ حماية للأموال، وصيانة للحياة؛ ليستتب الأمن، وتطمئن النفوس، وينشر الناس أموالهم للكسب والاستثمار.