عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المؤْمنينَ رَضيَ اللهُ عنها قَالَت: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«تُقْطَعُ اليَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا».
[صحيح]
-
[متفق عليه]
- [صحيح البخاري - 6789]
بيَّن النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن السارق تقطع يده بسرقة ربع دينار من الذهب، وما زاد على ذلك، ويعادل ما قيمته تساوي قيمة 1.06 غرامًا من الذهب.