عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه مرفوعاً: «إذا أَنْفَقَ الرجلُ على أهله نَفَقَةً يَحْتَسِبُهَا فهي له صَدَقَةٌ».
[صحيح]
-
[متفق عليه]
إذا أنفق الرجل على أهله الذين تلزمه نفقتهم كزوجه وولده، وغيرهم كذلك، وهو يتقرب بذلك إلى الله تعالى ويحتسب عنده أجر ما ينفق فإنه يُجزى بهذه النفقة كأجر الصدقة على الفقراء ونحوهم من وجوه البر.