عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ».

[صحيح] - [متفق عليه] - [صحيح البخاري - 2721]

الشرح

يُبَيِّنُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ أولى الشروط بالوفاء هو ما كان سببًا في حِلِّ التَّمَتُّعِ بالمرأة، وهي الشروط المباحة التي تطلبها الزوجة في عقد النكاح.

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية الإندونيسية الأيغورية البنغالية الفرنسية التركية الروسية البوسنية السنهالية الهندية الصينية الفارسية الفيتنامية تجالوج الكردية الهوسا البرتغالية المليالم التلغو السواحيلية التاميلية البورمية التايلندية الألمانية اليابانية بشتو الأسامية الألبانية السويدية الأمهرية الهولندية الغوجاراتية القيرقيزية النيبالية اليوروبا الليتوانية الدرية الصربية الصومالية الطاجيكية الكينياروندا الرومانية المجرية التشيكية الموري المالاجاشية الإيطالية الكانادا الولوف البلغارية الأذربيجانية الأوكرانية الجورجية
عرض الترجمات

من فوائد الحديث

  1. وجوب الوفاء بالشروط التي التزم بها أحد الزوجين للآخر، إلا شرطًا حَرَّمَ حلالًا أو أَحَلَّ حرامًا.
  2. الوفاء بشروط النكاح آكَدُ من غيرها؛ لأنها في مُقابل استحلال الفروج.
  3. عظم مكانة الزواج في الإسلام، حيث أَكَّدَ على الوفاء بشروطه.
المراجع
  1. صحيح البخاري (3/ 190) (2721).
  2. صحيح مسلم (2/ 1035) (1418).
  3. الإلمام بشرح عمدة الأحكام، لإسماعيل الأنصاري (2/ 63).
  4. تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، لعبد الله البسام (ص573).
تستعرض الآن النسخة الأحدث من صفحة هذا الحديث، ويمكنك أيضا الإطلاع على النسخة السابقة