عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«لا نِكَاحَ إِلّا بِوَليٍّ».

[صحيح] - [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد] - [سنن أبي داود - 2085]

الشرح

بَيَّنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ المرأةَ لا يَصِحُّ زواجُها إلا بولي يقوم بعقد النكاح.

من فوائد الحديث

  1. الولي شرطٌ في صِحة النكاح، فإنْ حَصَلَ بلا ولي، أو زَوَّجَت المرأةُ نفسَها، لم يصح النكاح.
  2. الولي هو أقرب الرجال إلى المرأة، فلا يزوجها وليٌّ بعيد مع وجود أقرب منه.
  3. يُشترط في الولي: التكليف، والذكورية، والرشد في معرفة مصالح النكاح، واتفاق الدين بين الولي والمولى عليها، فمن لم يتَّصف بهذه الصفات فليس أهلًا للولاية في عقد النكاح.

معاني بعض المفردات

لا نكاح:
لا نكاح صحيح ومعتبر شرعًا.
الوَلِيُّ:
هو أقرب الرجال إلى المرأة من عصبتها الذين يرثونها، كالأب والأخ.
عرض الترجمات
اللغة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية المزيد (59)
المراجع
  1. سنن أبي داود (3/ 427) (2085).
  2. سنن الترمذي (2/ 392) (1101).
  3. سنن ابن ماجه (3/ 79) (1881).
  4. مسند أحمد (32/ 280) (19518).
  5. البدرُ التمام شرح بلوغ المرام، للمَغرِبي (7/ 57).
  6. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، للألباني (6/ 237).
  7. توضِيح الأحكام من بلوغ المَرَام، للبسام (5/ 262).
  8. منحة العلام في شرح بلوغ المرام، لعبد الله الفوزان (7/ 222).
  9. فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، لابن عثيمين (4/ 469).