1. الرئيسية
  2. التصنيفات
  3. العقيدة

حديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فكلمه في بعض الأمر، فقال: ما شاء الله وشئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله عدلا؟ قل: ما شاء الله وحده

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَلَّمَهُ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ، فَقَالَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَجَعَلْتَنِي لِلَّهِ عَدْلًا؟ قُلْ: مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ».

إسناده حسن رواه ابن ماجه والنسائي في الكبرى وأحمد السنن الكبرى للنسائي - 10759

المعنى الإجمالي

جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فكَلَّمَه في أمرٍ له، ثم قال: "ما شاء الله وشئت"، فأنكر عليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم هذا القول، وأخبره أنّ عَطْف مشيئة المخلوق على مشيئة الله بالواو شِركٌ أصغر، لا يجوز للمسلم أن يَتَلَفَّظَ به، ثم أَرْشَدَه إلى القول الحق: "ما شاء الله وحده"، فيُفْرِد الله في مشيئته، ولا يَعْطِف عليه مشيئة أحدٍ بأيِّ نوع من أنواع العَطْف.

من فوائد الحديث

  1. النهي عن قول: ما شاء الله وشئت، وما أشبهه مما فيه عَطْف مشيئة العبد على مشيئة الله بالواو؛ لأنه شرك أصغر.
  2. وجوب إنكار المنكر.
  3. رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حَمَى حِمَى التوحيد، وسدَّ طرق الشرك.
  4. عند إنكار المنكر يحسن توجيه المدعو إلى بديل مباح، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم.
  5. الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: «ما شاء الله وَحْدَه»، وقوله في الحديث الآخر: «قل: ما شاء الله ثم شئت» أن قول الشخص: «ما شاء الله ثم شئت» جائز، لكن قوله: «ما شاء الله وحده» أفضل.
  6. يجوز أن تقول: «ما شاء الله ثم شئت» ولكن الأفضل قول: «ما شاء الله وحده».

معاني بعض المفردات

عرض الترجمات

59 اللغة
EN English الإنجليزية
UR اردو الأوردية
ES Español الإسبانية
ID Indonesia الإندونيسية
UG ئۇيغۇرچە الأيغورية
BN বাংলা البنغالية
FR Français الفرنسية
TR Türkçe التركية
RU Русский الروسية
BS Bosanski البوسنية
SI සිංහල السنهالية
HI हिन्दी الهندية
ZH 中文 الصينية
FA فارسی الفارسية
VI Tiếng Việt الفيتنامية
TL Tagalog تجالوج
KU Kurdî الكردية
HA Hausa الهوسا
PT Português البرتغالية
ML മലയാളം المليالم
TE తెలుగు التلغو
SW Kiswahili السواحيلية
MY မြန်မာ البورمية
TH ไทย التايلندية
DE Deutsch الألمانية
PS پښتو بشتو
AS অসমীয়া الأسامية
SQ Shqip الألبانية
SV Svenska السويدية
AM አማርኛ الأمهرية
NL Nederlands الهولندية
GU ગુજરાતી الغوجاراتية
KY Кыргызча القيرقيزية
NE नेपाली النيبالية
YO Yorùbá اليوروبا
LT Lietuvių الليتوانية
PRS دری الدرية
SR Српски الصربية
SO Soomaali الصومالية
TG тоҷикӣ الطاجيكية
RW Kinyarwanda الكينياروندا
RO Română الرومانية
HU Magyar المجرية
CS Čeština التشيكية
MOS Moore الموري
MG Malagasy المالاجاشية
IT Italiano الإيطالية
OM Oromoo الأورومو
KN ಕನ್ನಡ الكانادا
WO Wolof الولوف
AZ Azərbaycan الأذربيجانية
UZ O‘zbek الأوزبكية
UK Українська الأوكرانية
KA ქართული الجورجية
MK Македонски المقدونية
KM ភាសាខ្មែរ الخميرية
PA ਪੰਜਾਬੀ البنجابية
MR मराठी الماراثية
KMR Kurmancî الكرمنجية
المراجع 6
  1. السنن الكبرى للنسائي (9/ 362) (10759).
  2. سنن ابن ماجه (3/ 252) (2117).
  3. مسند أحمد (5/ 297) (3247).
  4. الجديد في شرح كتاب التوحيد، لمحمد القرعاوي (ص373).
  5. الملخص في شرح كتاب التوحيد، لصالح الفوزان (ص335).
  6. القول المفيد على كتاب التوحيد، لابن عثيمين (2/ 230).