عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنه سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَا وَالْكَعْبَةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا يُحْلَفُ بِغَيْرِ اللَّهِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
«مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ».

[صحيح] - [رواه أبو داود والترمذي وأحمد] - [سنن الترمذي - 1535]

الشرح

يُخبر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ مَن حَلَف بغير الله وأسمائه وصفاته فقد كَفرَ بالله أو أشرك؛ لأن الحَلِفَ يقتضي تَعظيمَ المحلوفِ به، والعظمةُ إنَّما هي للهِ وحْدَه؛ فلا يُحلَفُ إلَّا باللهِ وأسمائِه وصِفاتِه سُبحانَه، وهذا الحلف من الشرك الأصغر؛ لكن لو أنَّ الحالِفَ عظَّم ما حَلَف به كتَعظيمِ اللهِ تعالى أو أشدَّ؛ فحينئذٍ يكونُ مِن الشِّركِ الأكبرِ.

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية الإندونيسية الأيغورية البنغالية الفرنسية التركية الروسية البوسنية السنهالية الهندية الصينية الفارسية الفيتنامية تجالوج الكردية الهوسا البرتغالية المليالم التلغو السواحيلية التاميلية البورمية التايلندية الألمانية اليابانية بشتو الأسامية الألبانية السويدية الأمهرية الهولندية الغوجاراتية القيرقيزية النيبالية اليوروبا الليتوانية الدرية الصربية الصومالية الطاجيكية الكينياروندا الرومانية المجرية التشيكية المالاجاشية الإيطالية الأورومو الكانادا الأذربيجانية الأوزبكية الأوكرانية
عرض الترجمات

معاني الكلمات

من حلف:
الحلف: اليمين، وهي توكيد الحكم بذكر معظّم تطمئن له نفس المخاطب.
كفر أو أشرك:
يحتمل أن يكون هذا شكًّا من الراوي، ويحتمل أن تكون "أو" بمعنى الواو فيكون كفر وأشرك.

من فوائد الحديث

  1. التعظيم بالحلف حقّ لله سبحانه وتعالى فلا يُحلَف إلا بالله وأسمائه وصفاته.
  2. حرص الصحابة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخصوصًا إذا كان المنكر مما يتعلق بالشرك أو الكفر.
المراجع
  1. سنن الترمذي (3/ 162) (1535).
  2. سنن أبي داود (5/ 154- 155) (3251).
  3. مسند أحمد (9/ 249) (5346)، (9/ 275) (5375)، (10/ 249) (6072).
  4. فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، لعبد الرحمن التميمي (ص413).
  5. القول المفيد على كتاب التوحيد، لابن عثيمين (2/ 214).
  6. الملخص في شرح كتاب التوحيد، لصالح الفوزان (ص326).
  7. الجديد في شرح كتاب التوحيد، لمحمد القرعاوي (ص365).
  8. التمهيد لشرح كتاب التوحيد، لصالح آل الشيخ (ص452).
  9. فتاوى اللجنة الدائمة، (1/ 343).
تستعرض الآن النسخة الأحدث من صفحة هذا الحديث، ويمكنك أيضا الإطلاع على النسخة السابقة