عن طارق بن أشيم الأشجعي مرفوعاً: "من قال لا إله إلا الله، وكَفَرَ بما يُعْبَدُ من دون الله حَرُمَ مالُه ودمُه وحِسابُه على الله".
[صحيح.] - [رواه مسلم.]
يبين -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في هذا الحديث أنه لا يحرُم قتلُ الإنسان وأخذُ ماله إلا بمجموع أمرين: الأول: قول لا إله إلا الله -تعالى-. الثاني: الكفر بما يُعبد من دون الله -تعالى-، فإذا وُجد هذان الأمران وجب الكفُّ عنه ظاهرًا وتفويضُ باطنه إلى الله -تعالى-، ما لم يأت بما يستحل دمه كالردة أو ماله كمنع الزكاة أو عرضه كالمماطلة في دفع الدين.