عَن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما أنَّ رسولَ اللهِ صلي الله عليه وسلم قال:
«لَو يُعطَى النّاسُ بدَعواهُم لادَّعَى رِجالٌ أموالَ قَومٍ ودِماءَهُم، ولَكِنَّ البَيِّنَةَ على المُدَّعِى، واليَمينَ على مَن أنكَرَ».
[صحيح]
-
[رواه البيهقي]
- [السنن الكبرى للبيهقي - 21243]
بَيَّنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنه لو يُعطى الناس بمُجَرَّدِ دَعواهم مِن غير أدلّة ولا قرائن لادَّعى أُناسٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم، ولكن يجب على المُدَّعِي تقديمُ البينةِ والدليلِ بما يُطالِب، فإن لم يكن له بينة فتُعرَضُ الدعوى على المُدَّعَى عليه، فإن أنكرها فعليه الحَلِفُ ويَبْرَأ.