عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ»، وَفِي رِوَايَةٍ: «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ».
[صحيح]
-
[رواه مسلم]
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اليمين على نية المستحلف) أي من طُلب منه الحلف أو توجهت عليه يمين في حق ادعي عليه به فحلف على ذلك لفظًا، وهو ينوي غيره، لم تنفعه نيته، ولا يخرج بها عن إثم تلك اليمين، وفي رواية: (يمينك على ما يُصدِّقُكَ عليه صاحبك) صاحبك الذي طلب يمينك، فلا تنفعك التورية، فهذا خطاب لمن أراد أن يقدم على يمين، فحقه أن يعرض اليمين على نفسه، فإن رآها كما ذكرناه حلف إن شاء، وإلا أمسك؛ فإنها لا تحل له.