عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اليمين على نية ‌المستحلف»، وفي رواية: «يمينك على ما يُصدِّقُكَ عليه صاحبك».
[صحيح] - [رواه مسلم]

الشرح

قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اليمين على نية ‌المستحلف) أي من توجهت عليه يمين في حق ادعي عليه به؛ فحلف على ذلك لفظًا، وهو ينوي غيره، لم تنفعه نيته، ولا يخرج بها عن إثم تلك اليمين، وفي رواية: (يمينك على ما يُصدِّقُكَ عليه صاحبك) أي يمينك التي يجوز لك أن تحلفها؛ هي التي تكون صادقة في نفسها، بحيث لو اطلع عليها صاحبك لعلم أنها حق وصدق، وأن ظاهر الأمر فيها كباطنه، فيصدقك فيما حلفت عليه، فهذا خطاب لمن أراد أن يقدم على يمين، فحقه أن يعرض اليمين على نفسه، فإن رآها كما ذكرناه حلف إن شاء، وإلا أمسك؛ فإنها لا تحل له.

الترجمة:
عرض الترجمات

من فوائد الحديث

  1. اليمين إما أن يتعلق بها حق لآدمي أو لا، فإن لم يتعلق بها حق لآدمي، وجاء صاحبها مستفتيًا، ولم يضبط بشهادة؛ فله نيته، وأما إن حلف لغيره في حق عليه؛ فلا خلاف أنه يحكم عليه بظاهر يمينه إذا قامت عليه بينة، سواء حلف متبرعًا، أو مستحلفًا.
  2. دليل على أن اليمين إذا ترتب عليها نفع لمسلم، أو دفع ضرر عنه، تكون على نية الحالف، وأما ما عدا ذلك من الأيمان فعلى نية المستحلف.
المراجع
  1. صحيح مسلم (3/ 1274) (1653)، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (28/ 678).