عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
«لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ».

[صحيح] - [متفق عليه] - [صحيح البخاري - 6954]

الشرح

بَيّنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ مِن شروط صِحةِ الصلاةِ: الطهارةُ، فيَجبُ على مَن أرادَ الصلاةَ أنْ يتوضأ إنْ كان قد حصل منه ناقِضٌ من نواقض الوضوء؛ كالغائط أو البول أو النوم أو غيرِها.

من فوائد الحديث

  1. صلاةُ المُحْدِثِ لا تُقبل حتى يتطهرَ بالغسل من الحَدَث الأكبر وبالوضوء من الأصغر.
  2. الوضوء هو أَخْذُ ماءٍ وإدارته في الفم وإخراجه، ثم سحب الماء بنَفَسه إلى باطن أنفه، ثم إخراجه ونثره، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يديه مع المرفقين ثلاثًا، ثم مسح جميع رأسه مرة واحدة، ثم غسل رجليه مع الكعبين ثلاثًا.

معاني بعض المفردات

لا يقبَل:
لا يعتبر ولا يعتد.
عرض الترجمات
اللغة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية المزيد (57)
المراجع
  1. صحيح البخاري (9/ 23) (6954).
  2. صحيح مسلم (1/ 204) (225).
  3. تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، للبسام (ص17).
  4. تنبيه الأفهام شرح عمدة الأحكام، لابن عثيمين (1/ 11).