عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا توضَّأ أحدُكُم فَليَجعَل في أنفِه ماءً، ثم ليَنتَنْثِر، ومن اسْتَجمَر فَليُوتِر، وإذا اسْتَيقَظَ أَحَدُكُم من نومِه فَليَغسِل يَدَيه قبل أن يُدْخِلهُما في الإِنَاء ثلاثًا، فإِنَّ أَحدَكُم لا يَدرِي أين بَاتَت يده». وفي رواية: «فَليَستَنشِق بِمِنْخَرَيه من الماء». وفي لفظ: «من توضَّأ فَليَسْتَنشِق».
[صحيح] - [الرواية الأولى: متفق عليها. الرواية الثانية: رواها مسلم. الرواية الثالثة: متفق عليها، ولفظ مسلم: (فليستنثر)، بدل: (فليستنشق)]

الشرح

يشتمل هذا الحديث على ثلاث فقرات، لكل فقرة حكمها الخاص بها. 1.فذكر أن المتوضىء إذا شرع في الوضوء أدخل الماء في أنفه، ثم أخرجه منه وهو الاستنشاق والاستنثار المذكور في الحديث؛ لأن الأنف من الوجه الذي أُمِر المتوضىء بغسله، وقد تضافرت الأحاديث الصحيحة على مشروعيته؛ لأنه من النظافة المطلوبة شرعًا. 2.ثم ذكر أيضا أن من أراد قطع الأذى الخارج منه بالحجارة، أن يكون قطعه على وتر، أقلها ثلاث وأعلاها ما ينقطع به الخارج، وتنقي المحل إن كان وترًا، وإلا زاد واحدة، توتر أعداد الشفع. 3.وذكر أيضًا أن المستيقظ من نوم الليل لا يُدْخِلُ كفَّه في الإناء، أو يمس بها رطبًا، حتى يغسلها ثلاث مرات؛ لأن نوم الليل -غالبًا- يكون طويلا، ويده تطيش في جسمه، فلعلها تصيب بعض المستقذرات وهو لا يعلم، فشرع له غسلها للنظافة المشروعة.

الترجمة: الإنجليزية الفرنسية الإسبانية التركية الأوردية الإندونيسية البوسنية الروسية البنغالية الصينية الفارسية تجالوج الهندية الفيتنامية السنهالية الأيغورية الكردية الهوسا البرتغالية المليالم السواحيلية التاميلية التايلندية بشتو الأسامية السويدية الأمهرية
عرض الترجمات

معاني الكلمات

توضأ أحدكم:
شرع في الوضوء.
فَلْيَجْعَلْ:
فليضع، والمراد بالوضع الاستنشاق.
ليَسنتَثِرْ:
يعني ليخرج الماء من أنفه، بعد إدخاله، وإدخاله هو الاستنشاق.
اسْتَجْمَرَ:
استعمل الجمار-وهي الحجارة- لقطع الأذى الخارج من أحد السبيلين، وهو الاستنجاء بالحجارة.
فَلْيُوتِرْ:
لِيُنْهِ استجماره على وتر، وهو الفرد: مثل ثلاث و خمس أو نحوهما، ولا يكون قطعه الاستجمار لأقل من ثلاث.
فِإَّن أَحَدَكُم لاَ يَدْرِي:
تعليل لغسل اليد بعد الاستيقاظ.
باتت يده:
حقيقة المبيت يكون من نوم الليل.
فَلْيَسْتَنْشِقْ:
هو إدخال الماء في الأنف.
بِمِنْخَرَيهِ:
ثقبا أنفه.

من فوائد الحديث

  1. وجوب الاستنشاق والاستنثار.
  2. الاستنشاق غير الاستنثار لأن الجمع بينهما في حديث واحد يدل على التغاير بينهما.
  3. محل الاستنشاق والاستنثار قبل غسل الوجه، وهو من تمام غسله؛ فيكون فرضًا كغسل الوجه.
  4. الأنف من الوجه في الوضوء أخذًا من هذا الحديث مع الآية: (فاغسلوا وجوهكم) المائدة آية: {6}.
  5. مشروعية الإيتار لمن استنجى بالحجارة.
  6. مشروعية غسل اليدين من نوم الليل.
  7. الحكمة في غسل اليدين للنائم، كونه لا يدري أين باتت يده.
  8. حسن تعليم النبي -صلى الله عليه وسلم-، حيث ربط الحكم ببيان حكمته؛ ليزداد المكلف إيمانا به، ويتبين بذلك سمو الشريعة.
  9. كمال الشريعة الإسلامية بالعناية بالطهارة والاحتياط لها.
  10. الأخذ بالوثيقة والعمل بالاحتياط.
المراجع
  1. تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للبسام، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: محمد صبحي بن حسن حلاق، ط10، مكتبة الصحابة، الإمارات - مكتبة التابعين، القاهرة، 1426هـ.
  2. تنبيه الأفهام شرح عمدة الأحكام لابن عثيمين، ط1، مكتبة الصحابة، الإمارات، 1426هـ.
  3. عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم لعبد الغني المقدسي، دراسة وتحقيق: محمود الأرناؤوط، مراجعة وتقديم: عبد القادر الأرناؤوط، ط2، دار الثقافة العربية، دمشق، بيروت، مؤسسة قرطبة، 1408 هـ.
  4. صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، ط1، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي)، 1422هـ.
  5. صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
  6. الإلمام بشرح عمدة الأحكام، لإسماعيل الأنصاري، مطابع دار الفكر في دمشق، الطبعة الأولى 1381هـ – 1962م.