عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ».
[صحيح]
-
[متفق عليه]
- [صحيح مسلم - 267]
بَيَّنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بعض الآداب؛ حيث نهى أنْ يُمْسِكَ الرجل ذكره حال البول بيده اليمنى، وأن تُزال النجاسة من القُبُلِ أو الدُّبُرِ باليد اليمنى؛ لأن اليمين أعدت للمكارم، كما نهى أن يتنفس الإنسان في الإناء الذي يشرب فيه.