عن عبد الله بن مالك بن بُحَيْنَةَ رضي الله عنهم : «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صَلَّى فرّج بين يديه، حتى يَبْدُوَ بياضُ إبْطَيْهِ».
[صحيح] - [متفق عليه]

الشرح

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يباعد عضديه عن جنبيه؛ لتنال اليدان حظهما من الاعتماد والاعتدال في السجود، ومن شدة التفريج بينهما يظهر بياض إبطيه. وهذا لأنه صلى الله عليه وسلم كان إماما أو منفردا، أما المأموم الذي يتأذى جاره بالمجافاة؛ فلا يشرع له ذلك.

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية الإندونيسية الأيغورية البنغالية الفرنسية التركية الروسية البوسنية السنهالية الهندية الصينية الفارسية الفيتنامية تجالوج الكردية الهوسا البرتغالية المليالم التلغو السواحيلية التايلندية بشتو الأسامية السويدية الأمهرية الهولندية الغوجاراتية القيرقيزية النيبالية اليوروبا الدرية الصومالية الكينياروندا الرومانية المالاجاشية الأورومو الكانادا
عرض الترجمات

معاني الكلمات

إذا صلّى:
إذا سجد.
فرّج:
باعد.
بين يديه:
أي: عَضُديه، والمراد باعد بينهما وبين جنبيه.
بياض إبطيه:
تثنية إبط، وهو باطن المنكب، وبياضهما أي: لون جلدهما من شدة المجافاة؛ ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكن على إبطيه شعر.

من فوائد الحديث

  1. استحباب هذه الهيئة في السجود، وهى مباعدة عَضُديه عن جنبيه.
  2. في المجافاة في السجود حِكمَ وفوائد كثيرة، منها: إظهار النشاط والرغبة في الصلاة، وأنه إذا اعتمد على كل أعضاء السجود أخذ كل عضو حقه من العبادة.
  3. أن الإبط ليس بعورة.
المراجع
  1. تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، عبد الله بن عبد الرحمن البسام، تحقيق: محمد صبحي حلاق، مكتبة الصحابة، الإمارات، مكتبة التابعين، القاهرة، الطبعة: العاشرة، 1426هـ.
  2. تنبيه الأفهام شرح عمدة الأحكام، محمد بن صالح العثيمين، مكتبة الصحابة، الإمارات، الطبعة: الأولى، 1426هـ.
  3. الإلمام بشرح عمدة الأحكام، إسماعيل بن محمد الأنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة: الأولى، 1381هـ.
  4. صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، تحقيق: محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422هـ.
  5. صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة: 1423هـ.
  6. تأسيس الأحكام، أحمد بن يحيى النجمي، دار المنهاج، القاهرة، الطبعة: الأولى.
تستعرض الآن النسخة السابقة من صفحة هذا الحديث، وننصحك بالإطلاع على النسخة الأحدث