عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ((كُنت مع النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- في سَفَر، فأهْوَيت لِأَنزِع خُفَّيه، فقال: دَعْهُما؛ فإِنِّي أدخَلتُهُما طَاهِرَتَين، فَمَسَح عليهما)).
[صحيح] - [متفق عليه، واللفظ للبخاري]

الشرح

كان المغيرة رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره -وهو سفره في غزوة تبوك-، فلما شرع النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، وغسل وجهه ويديه، ومسح رأسه، أهوى المغيرة إلى خفي النبي صلى الله عليه وسلم لينزعهما؛ لغسل الرجلين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتركهما ولا تنزعهما، فإني أدخلت رجلي في الخفين وأنا على طهارة، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه بدل غسل رجليه. وكذلك الجوارب ونحوها تأخذ حكم الخفين.

الترجمة: الإنجليزية الفرنسية الإسبانية التركية الأوردية الإندونيسية البوسنية الروسية البنغالية الصينية الفارسية تجالوج الهندية الفيتنامية السنهالية الأيغورية الكردية الهوسا البرتغالية المليالم السواحيلية التاميلية التايلندية بشتو الأسامية السويدية الأمهرية الهولندية الغوجاراتية الدرية
عرض الترجمات

معاني الكلمات

مع النبيَّ:
في صحبته ومعيته.
في سفر:
هو سفره إلى غزوة تبوك في رجب سنة تسع من الهجرة.
فأَهْوَيْت:
مددت يدي؛ لإخراج الخفين من رجليه لغسلهما.
لأَنْزع:
لأخلع.
خُفَّيه:
الخف: هو ما يلبس على القدم ساترًا لها من جلد.
دَعْهُما:
اتركهما، أي: القدمين أو الخفين.
أَدْخَلْتُهُما:
القدمين.
فَمَسَح عليهما:
أَمَرَّ يده على الخفين مبلولة بالماء.

من فوائد الحديث

  1. جاء في بعض روايات هذا الحديث أنَّ ذلك في غزوة تبوك في صلاة الفجر.
  2. استحباب خدمة العلماء والفضلاء.
  3. فضيلة المغيرة -رضي الله عنه- بخدمة النبي -صلى الله عليه وسلم-.
  4. جواز الاستعانة بالغير في الطهارة، كإحضار الماء والصب على المتطهر، ونحو ذلك.
  5. مشروعية المسح على الخفين عند الوضوء، والمسح يكون مرة واحدة باليد ويكون على أعلى الخف دون أسفله كما جاء في الآثار.
  6. يقاس على الخفين كل ما يستر الرجلين من الجوارب وغيرها، فيجوز المسح عليهما.
  7. المسح عليهما لمن كان لابسًا لهما أفضل من خلعهما وغسل الرجل، وهذا من كمال الدين الإسلامي ويسر أحكامه.
  8. اشتراط الطهارة للمسح على الخفين، وذلك بأن يكون متوضئًا قبل إدخال رجليه في الخف.
  9. حسن خلق النبي -صلى الله عليه وسلم- وتعليمه، حيث منع المغيرة من خلعهما، وبيَّن له السبب: أنه أدخلهما طاهرتين؛ لتطمئن نفسه، ويعرف الحكم.
المراجع
  1. تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، عبد الله بن عبد الرحمن البسام، تحقيق: محمد صبحي حلاق، مكتبة الصحابة، الأمارات، مكتبة التابعين، القاهرة، الطبعة: العاشرة 1426هـ.
  2. تنبيه الأفهام شرح عمدة الأحكام، محمد بن صالح العثيمين، مكتبة الصحابة، الإمارات، الطبعة: الأولى 1426هـ، 2005م.
  3. الإلمام بشرح عمدة الأحكام، إسماعيل بن محمد الأنصاري، دار الفكر، دمشق، الطبعة: الأولى 1381هـ.
  4. صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، تحقيق: محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى 1422هـ.
  5. صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1423هـ.