عَنْ المُغِيرَةِ رضي الله عنه قَالَ:
كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

[صحيح] - [متفق عليه] - [صحيح البخاري - 206]

الشرح

كان النبي صلى الله عليه وسلم في أَحَدِ أسفارِه فتوضأ، فلما بلغ غسل الرجلين مَدَّ المغيرةُ بن شعبة رضي الله عنه يديه لِنَزْعِ ما كان على قَدَمِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم مِن خُفٍّ لغسل رجليه! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتركهما ولا تنزعهما، فإني أدخلت رِجْلَيَّ في الخُفين وأنا على طهارة، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه بَدل غسل رجليه.

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية الإندونيسية الأيغورية البنغالية الفرنسية التركية الروسية البوسنية السنهالية الهندية الصينية الفارسية الفيتنامية تجالوج الكردية الهوسا البرتغالية المليالم التلغو السواحيلية التايلندية الألمانية بشتو الأسامية الألبانية السويدية الأمهرية الهولندية الغوجاراتية القيرقيزية النيبالية اليوروبا الليتوانية الدرية الصربية الصومالية الكينياروندا الرومانية التشيكية المالاجاشية الأورومو الكانادا الأوكرانية
عرض الترجمات

من فوائد الحديث

  1. مشروعية المسح على الخفين يكون عند الوضوء من حَدَثٍ أصغر، وأما الاغتسال للحدث الأكبر فلابد من غسل القدمين.
  2. المسح يكون مرة واحدة بإمرار اليد مبلولة على أعلى الخف دون أسفله.
  3. يشترط للمسح على الخفين أن يكون لبسهما بعد وضوء تامٍّ غَسَلَ فيه قدميه بالماء، وأن يكون الخف طاهرًا، ساترًا لمحل الفرض من القدم، وأنْ يكون مسحهما في الحَدَث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب الغُسل، وأنْ يكون المسح في الوقت المحدَّد شرعًا وهو يومٌ وليلةٌ للمُقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.
  4. يقاس على الخفين كل ما يستر الرجلين من الجوارب وغيرها، فيجوز المسح عليها.
  5. حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه، حيث منع المغيرة من خلعهما، وبيَّن له السبب: أنه أدخلهما طاهرتين؛ لتطمئن نفسه، ويعرف الحكم.
المراجع
  1. صحيح البخاري (1/ 52) (206).
  2. صحيح مسلم (1/ 230) (274).
  3. تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، لعبد الله البسام (ص50).
  4. الإلمام بشرح عمدة الأحكام، لإسماعيل الأنصاري (1/ 36).
  5. خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام، لفيصل آل مبارك (ص27).
تستعرض الآن النسخة الأحدث من صفحة هذا الحديث، ويمكنك أيضا الإطلاع على النسخة السابقة