عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ».
[صحيح]
-
[رواه مسلم]
- [صحيح مسلم - 338]
نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يَنظُرَ الرجلُ إلى عورة الرجل، أو تنظرَ المرأةُ إلى عورة المرأة.
والعورة: هي كل ما يُسْتَحْيَا منه إذا ظَهَر، وعورة الرجل هي ما بين سُرَّتِه ورُكبتِه،
والمرأةُ كلُّها عورةٌ بالنسبة للرجال الأجانب، وبالنسبة للنساء ولمحارمِها فإنها تُظْهِرُ ما يَظْهَر عادةً عند عملِها في البيت.
ونَهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن أنْ يَخْلُوَ الرجلُ إلى الرجل في ثوبٍ واحدٍ أو تحت غطاء واحدٍ مُتَجَرِّدَيْن، وعن أنْ تَخْلُوَ المرأةُ إلى المرأة في ثوب واحد أو تحت غطاء واحد مُتَجَرِّدَتين؛ لأن ذلك قد يُؤدِّي إلى لَمْسِ كلٍّ منهما عورةَ صاحبه، ولمسُها مَنهيٌّ عنه كالنظر إليها، بل هو أشد في النهي؛ لما يؤدي ذلك إلى مفاسد أكبر.