عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما:
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَلَّمَهُ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ، فَقَالَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَجَعَلْتَنِي لِلَّهِ عَدْلًا؟ قُلْ: مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ».

[إسناده حسن] - [رواه ابن ماجه والنسائي في الكبرى وأحمد] - [السنن الكبرى للنسائي - 10759]

الشرح

جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فكَلَّمَه في أمرٍ له، ثم قال: "ما شاء الله وشئت"، فأنكر عليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم هذا القول، وأخبره أنّ عَطْف مشيئة المخلوق على مشيئة الله بالواو شِركٌ أصغر، لا يجوز للمسلم أن يَتَلَفَّظَ به، ثم أَرْشَدَه إلى القول الحق: "ما شاء الله وحده"، فيُفْرِد الله في مشيئته، ولا يَعْطِف عليه مشيئة أحدٍ بأيِّ نوع من أنواع العَطْف.

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية الإندونيسية الأيغورية البنغالية الفرنسية التركية الروسية البوسنية السنهالية الهندية الصينية الفارسية الفيتنامية تجالوج الكردية الهوسا البرتغالية المليالم التلغو السواحيلية التايلندية بشتو الأسامية السويدية الأمهرية الهولندية الغوجاراتية القيرقيزية النيبالية اليوروبا الليتوانية الدرية الصربية الصومالية الكينياروندا الرومانية التشيكية المالاجاشية الأورومو الكانادا الولوف الأوكرانية
عرض الترجمات

من فوائد الحديث

  1. النهي عن قول: ما شاء الله وشئت، وما أشبهه مما فيه عَطْف مشيئة العبد على مشيئة الله بالواو؛ لأنه شرك أصغر.
  2. وجوب إنكار المنكر.
  3. رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حَمَى حِمَى التوحيد، وسدَّ طرق الشرك.
  4. عند إنكار المنكر يحسن توجيه المدعو إلى بديل مباح، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم.
  5. الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: «ما شاء الله وَحْدَه»، وقوله في الحديث الآخر: «قل: ما شاء الله ثم شئت» أن قول الشخص: «ما شاء الله ثم شئت» جائز، لكن قوله: «ما شاء الله وحده» أفضل.
  6. يجوز أن تقول: «ما شاء الله ثم شئت» ولكن الأفضل قول: «ما شاء الله وحده».
المراجع
  1. السنن الكبرى للنسائي (9/ 362) (10759).
  2. سنن ابن ماجه (3/ 252) (2117).
  3. مسند أحمد (5/ 297) (3247).
  4. الجديد في شرح كتاب التوحيد، لمحمد القرعاوي (ص373).
  5. الملخص في شرح كتاب التوحيد، لصالح الفوزان (ص335).
  6. القول المفيد على كتاب التوحيد، لابن عثيمين (2/ 230).
تستعرض الآن النسخة الأحدث من صفحة هذا الحديث، ويمكنك أيضا الإطلاع على النسخة السابقة