عن أبي سعيد رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَنظر الرَّجُل إلى عَوْرَة الرجل، ولا المرأة ُإلى عَوْرَة المرأة،ِ ولا يُفْضِي الرَّجُلُ إلى الرَّجُل في ثوب واحد، ولا تُفْضِي المرأةُ إلى المرأةِ في الثوب الواحد».
[صحيح]
-
[رواه مسلم]
لا ينظر الرجل إلى عورة رجل آخر ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة هذا نهي للناظر وللناظرة أن ينظرا إلى عورة غيرهم، فلو قُدِّر أن امرأة انكشفت عورتها لحاجة، كما لو كشفت عورتها عند الطبيبة للعلاج وكانت أختها ترافقها فلا يجوز لها أن تنظر إلى عورة أختها، أو انكشفت من ريح أو غير ذلك فإن المرأة الأخرى لا تنظر إلى ما بين السرة والركبة، وعورة الرجل هي ما بين سرته وركبته، فلو انكشفت عورة الرَّجُل لحاجة أو من غير قصد، فلا يجوز للآخرين النظر إلى عورته، فإن وقع نظره على عورة أخيه فجأة وجب صرف نظره وعدم استدامته. "ولا يُفْضِي الرَّجُل إلى الرَّجُل في ثوب واحد، "ولا تُفْضِي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد" والمعنى: لا تصل بشرة أحدهما إلى بشرة الآخر متجردين في ثوب واحد" فإن في مُبَاشرةِ أحدهما الآخر لمسُ عورةِ كل واحدٍ منهما صاحبه، ولمسُها كالنظر إليها، بل هو أشد في التحريم وأبلغ، وما قيل في حق الرَّجُل يقال في حق المرأة للنص.