عَن عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضيَ اللهُ عنه قَالَ:
أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرِيرًا بِشِمَالِهِ، وَذَهَبًا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ».

[صحيح] - [رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه] - [سنن ابن ماجه - 3595]

الشرح

أَخَذَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ثوبًا من حَرِيْر أو قطعةً منه، بيده اليسرى، وأخذ ذهبًا مِن حُلِيٍّ أو ما شابه، بيده اليمنى، ثم قال: إنّ الحرير والذهب، حرامٌ لبسهما على الرجال، أما النساء فهما حلال لهن.

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية الإندونيسية الأيغورية البنغالية الفرنسية التركية الروسية البوسنية السنهالية الهندية الصينية الفارسية الفيتنامية تجالوج الكردية الهوسا المليالم السواحيلية التايلندية بشتو الأسامية السويدية الأمهرية الهولندية الغوجاراتية القيرقيزية النيبالية الرومانية المالاجاشية
عرض الترجمات

من فوائد الحديث

  1. قال السندي:‏ ‏(حرام): المراد استعمالُها لبسًا؛ وإلا فالاستعمال صَرْفًا وإنفاقًا وبيعًا جائزٌ للكُلّ، واستعمال الذهب باتخاذ الأواني منه واستعمالُها حرام للكل.
  2. توسعة الشريعة الإسلامية على النساء للحاجة إلى الزينة ونحوها.
المراجع
  1. سنن أبي داود (6/ 165) (4057).
  2. سنن النسائي (8/ 160) (5144).
  3. سنن ابن ماجه (4/ 594) (3595).
  4. شرح رياض الصالحين، لابن عثيمين (2/ 613).
  5. بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين، لسليم الهلالي (2/ 99).
تستعرض الآن النسخة الأحدث من صفحة هذا الحديث، ويمكنك أيضا الإطلاع على النسخة السابقة