عن أنس بن مالك رضي الله عنه أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ رضي الله عنهم ، شَكَوَا الْقَمْلَ إلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةٍ لَهُمَا فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قَمِيصِ الْحَرِيرِ وَرَأَيْته عَلَيْهِمَا.
[صحيح]
-
[متفق عليه]
من يسر الدين الإسلامي أنه يرخص في الشيء المحرم لعلة توجب الترخيص وقد رخص الشارع صلى الله عليه وسلم للزبير وعبدالرحمن رضي الله عنهما في لبس قمص الحرير مع كونه محرَّمًا على الرجال لكونه يدفع القمل بما جعل الله سبحانه وتعالى فيه من الطبيعة المنافية لذلك وكذلك فيه دواء للحكة، وكذلك كل من كان مثلهما.