عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «لعن النبي صلى الله عليه وسلم الوَاصِلَةَ والمُسْتَوْصِلَةَ، والوَاشِمَةَ والمُسْتَوشِمَةَ».
[صحيح]
-
[متفق عليه]
الحديث دلَّ على تحريم وصل المرأة شعرها بشعرٍ آخر، وكذلك تحريم الوشم، طلبا للزينة والجمال، لأنَّ هذه الأعمال من كبائر الذنوب؛ لما فيها من الغش والتشبه باليهود، وكذلك الوشم لما فيه من تغيير خلق الله تعالى ؛ لأنهم أول من فعل الوصل، وعليه فالفاعل لهذه الأمور والمفعول به يشملهما اللعن.