عن عمر بن الخطاب: أن رجلا توضأ، فتَرك مَوْضِع ظُفُر على قَدَمِه، فَأَبْصَرَهُ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «ارْجِع فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ» فرجَع، ثم صلَّى.
[صحيح] - [رواه مسلم]

الشرح

يخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ ولم يتم وضوؤه كما أمره الله، بل تَرك مَوْضِع ظُفُر على قَدَمِه، فتجاوزه من غير أن يَمُرَّ عليه الماء، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فيتوضأ وضوءا يأتي به على الوجه المشروع، بحيث لا يترك أي جزء من أجزاء الأعضاء التي يجب استيعابها بالماء، فرجع الرجل فتوضأ ثم صلى.

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية الإندونيسية الأيغورية البنغالية الفرنسية التركية الروسية البوسنية السنهالية الهندية الصينية الفارسية الفيتنامية تجالوج الكردية الهوسا البرتغالية المليالم التلغو السواحيلية التايلندية بشتو الأسامية السويدية الأمهرية الهولندية الغوجاراتية القيرقيزية النيبالية اليوروبا الدرية الصربية الصومالية الكينياروندا الرومانية التشيكية المالاجاشية الأورومو الكانادا
عرض الترجمات

معاني الكلمات

قَدَمه:
القَدَم ما يَطأُ الأرضَ من رِجْلِ الإنسان.

من فوائد الحديث

  1. تعيُّن الماء في الوضوء؛ فلا يقوم غيره مقامه.
  2. وجوب المبَادَرة إلى الأمرِ بالمعروف، وإرشادِ الجاهلِ والغَافل؛ لتصحيحِ عبادته.
  3. حسن طريقة النبي -صلى الله عليه وسلم- في إنكار المنكر.
  4. وجوب تعميم أعضاء الوضوء بالماء، وأنَّ من ترك جزءًا من العضو -ولو يسيرا- لم يصح معه الوضوء ولزمته الإعادة إذا كان الفاصل طويلا.
  5. مشروعية إحسان الوضوء، وذلك بإتمامه وإسْبَاغه على الوجه المأمور به شرعا.
  6. أنَّ القدمين من أعضاء الوضوء، وأنَّه لا يكفي فيهما المسح، بل لابدَّ من الغسل؛ كما جاء صريحًا (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهَكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلَكم إلى الكعبين) [المائدة: 6] الأرجل معطوفة على الوجوه لذلك نصبت.
  7. وجوب الموالاة بين أعضاء الوضوء؛ فإنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- أمره بأنْ يرجع ليحسن وضوءه كله، من أجل تأخير غسل الرِّجْلِ عن بقيَّة الأعضاء، ولو لم تعتبر الموالاة لاقتصر على أمره بِغَسْلِ ما تركه فقطْ. والموالاة: أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في زمن معتدل.
  8. أن الجهل والنسيان لا يسقطان الواجب، وإنما يسقطان الإثم؛ فهذا الرجل الذي لم يُسْبِغ وضوءه لجهله لم يسقط عنه النبي -صلى الله عليه وسلم- الواجب، وهو الوضوء، وإنما أمره أن يحسِّنه، أي: يعيده كما جاء صريحا في الرواية الأخرى.
المراجع
  1. تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، اعتنى بإخراجه عبدالسلام بن عبد الله السليمان، الطبعة: الأولى 1427هـ، 2006م.
  2. توضيح الأحكام مِن بلوغ المرام، عبد الله بن عبد الرحمن البسام، مكتبة الأسدي، مكة المكرّمة، الطبعة: الخامِسَة 1423هـ، 2003م.
  3. شرح سنن أبي داود، عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن العباد، نسخة الإلكترونية.
  4. صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة: 1423هـ.
تستعرض الآن النسخة السابقة من صفحة هذا الحديث، وننصحك بالإطلاع على النسخة الأحدث