عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».
[صحيح] - [متفق عليه]

الشرح

يأمر النبي صلى الله عليه وسلم القائمين على قسمة التركة أن يوزعوها على مستحقيها بالقسمة العادلة الشرعية كما أراد الله تعالى، فيعطى أصحاب الفروض المقدرة فروضهم في كتاب الله، وهي الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن، فما بقى بعدها، فإنه يعطى إلى من هو أقرب إلى الميت من الرجال، ويسمون العصبة.

الملاحظة
تعديل صياغة
النص المقترح أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطى أصحاب الأنصبة المحددة في القرآن نصيبهم أولًا في قسمة الميراث على ورثة المسلم الميت بحسب التفصيل الوارد. فإذا بقي شيء من التركة بعد توزيع أنصبة أهل الفرض، فيُبدأ بإعطاء أقرب رجل من جهة النسب، كالابن، أو الأخ، أو العم على تفصيل في ذلك حسب درجة القرب.

من فوائد الحديث

  1. الحديث قاعدة في قسمة التركة.
  2. أن قسمة الفرائض تكون بالبداءة بأهل الفرائض.
  3. أن ما بقي بعد الفروض للعصبة.
  4. تقديم الأقرب فالأقرب فلا يرث عاصب بعيد كالعم، مع وجود عاصب قريب كالأب.
  5. أنه لا شيء للعاصب إذا استغرقت الفروض التركة، أي لم يبق منها شيئًا.
الملاحظة
أنه لا شيء للعاصب إذا استغرقت الفروض التركة، أي لم يبق منها شيئًا.
يعدل الشرح والفوائد في النسخة المحدثة 1. الحديث قاعدة في قسمة التركة. 2. أن قسمة الفرائض تكون بالبداءة بأهل الفرائض. 3. تقديم الأقرب فالأقرب فلا يرث عاصب بعيد كالعم، مع وجود عاصب قريب كالأب.
النص المقترح لا يوجد...

معاني بعض المفردات

عرض الترجمات
اللغة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية المزيد (47)
المراجع
  1. صحيح البخاري (8/ 152) (6737).
  2. صحيح مسلم (3/ 1233 - 1234) (1615).
  3. فتح الباري، لابن حجر (12/ 28).
  4. الإلمام بشرح عمدة الأحكام، لإسماعيل الأنصاري (2/ 53).
  5. تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، لعبد الله البسام (ص554).
  6. خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام، لفيصل آل مبارك (ص276).
التصنيفات