«أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».
[صحيح]
-
[متفق عليه]
يأمر النبي صلى الله عليه وسلم القائمين على قسمة التركة أن يوزعوها على مستحقيها بالقسمة العادلة الشرعية كما أراد الله تعالى، فيعطى أصحاب الفروض المقدرة فروضهم في كتاب الله، وهي الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن، فما بقى بعدها، فإنه يعطى إلى من هو أقرب إلى الميت من الرجال، ويسمون العصبة.
أنه لا شيء للعاصب إذا استغرقت الفروض التركة، أي لم يبق منها شيئًا.يعدل الشرح والفوائد في النسخة المحدثة 1. الحديث قاعدة في قسمة التركة. 2. أن قسمة الفرائض تكون بالبداءة بأهل الفرائض. 3. تقديم الأقرب فالأقرب فلا يرث عاصب بعيد كالعم، مع وجود عاصب قريب كالأب.