عن عَبْدُ الله بن عمر -رضي الله عنهما- «أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- قَتْلَ النِّسَاءِ، وَالصِّبْيَانِ».
[صحيح.] - [متفق عليه.]
إنكار النبي -صلى الله عليه وسلم- قتل النساء والصبيان يدل على تحريم قتلهم، وقوله في بعض الأحاديث الواردة في هذا المعنى: (ما كانت هذه لتقاتل) تنبيه على علة النهي عن قتل النساء؛ لأن الغالب فيهن عدم المقاتلة وإن كان في بعضهن شر وشجاعة لكن الحكم عُلِّق على الأغلب، فمن قاتلت قوتلت.