عن عَبْدُ الله بن عمر رضي الله عنهما «أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَتْلَ النِّسَاءِ، وَالصِّبْيَانِ».
[صحيح]
-
[متفق عليه]
إنكار النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان يدل على تحريم قتلهم، وقوله في بعض الأحاديث الواردة في هذا المعنى: (ما كانت هذه لتقاتل) تنبيه على علة النهي عن قتل النساء؛ لأن الغالب فيهن عدم المقاتلة وإن كان في بعضهن شر وشجاعة لكن الحكم عُلِّق على الأغلب، فمن قاتلت قوتلت.