عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار».
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إِزْرَة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج -أو لا جُناح- فيما بينه وبين الكعبين، فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطَرا لم ينظر الله إليه».
[صحيحان]
-
[حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: رواه البخاري.
حديث أبي سعيد -رضي الله عنه-: رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد]
الهيئة المستحبة في اتزار المؤمن أن يكون الثوب إلى نصف الساق، ولا حرج على المؤمن إذا أرخى ثوبه فيما بين نصف الساق والكعبين، وما كان أسفل الكعبين من القدم ويعلوه الإزار فإنه يعذب عقوبة لإسباله ثوبه، ومن جر ثوبه تكبرا وطغيانا عند تتابع نِعم الله عز وجل عليه لم ينظر الله له يوم القيامة.