عَنْ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
«إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ».

[صحيح] - [متفق عليه] - [صحيح البخاري - 1900]

الشرح

بَيَّنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم علامةَ دخول شهر رمضان وخروجه، فقال: إذا رأيتم هلال رمضان فصوموا، فإنْ حَالَ بينكم وبينه غَيْمٌ وسُتِرَ عليكم؛ فعُدُّوا ثلاثين يومًا لشهر شعبان، وإذا رأيتم هلال شوال فأفطروا، فإنْ حال بينكم وبينه غَيْمٌ وسُترَ عليكم؛ فعُدُّوا ثلاثين يومًا لشهر رمضان.

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية الإندونيسية الأيغورية البنغالية الفرنسية التركية الروسية البوسنية السنهالية الهندية الصينية الفارسية الفيتنامية تجالوج الكردية الهوسا البرتغالية المليالم السواحيلية التايلندية بشتو الأسامية الأمهرية الهولندية الغوجاراتية الرومانية الأورومو
عرض الترجمات

من فوائد الحديث

  1. الاعتماد على الرؤية لا على الحساب في إثبات دخول الشهر.
  2. نقل ابن المنذر الإجماع على أنه لا يجب الصيام إذا كان دخول شهر رمضان بالحساب فقط دون الرؤية.
  3. وجوب إكمال شعبان ثلاثين يومًا إذا حال دون رؤية هلال رمضان غَيْمٌ أو نحوه .
  4. الشهرُ القَمَريُّ لا يكون إلا تسعةً وعشرون يومًا، أو ثلاثين يومًا.
  5. وجوب إكمال رمضان ثلاثين يومًا إذا حال غيم أو نحوه دون هلال شوال.
  6. من كان بموضع ليس فيه مَن يَتَفَقَّدُ أَمْرَ المسلمين في الصوم، أو كان ممن يضيِّع ذلك فينبغي أن يراعي ذلك ويَتفقده بمَن يثبت ذلك عنده برؤية نفسه أو برؤية من يثق به؛ فيصوم بذلك ويفطر.
المراجع
  1. صحيح البخاري (3/ 25) (1900).
  2. صحيح مسلم (2/ 760) (1080).
  3. تيسير العلام، لعبد الله البسام (ص314).
  4. تنبيه الأفهام شرح عمدة الأحكام، لابن عثيمين (3/ 414).
  5. الإفهام في شرح عمدة الأحكام، لابن باز (ص385).
  6. خلاصة الكلام على عمدة الأحكام، لفيصل آل مبارك (ص146).
  7. الموسوعة الفقهية الكويتية (23/ 142).
تستعرض الآن النسخة الأحدث من صفحة هذا الحديث، ويمكنك أيضا الإطلاع على النسخة السابقة