عَنْ أَنَسٍ رَضيَ اللهُ عنهُ قَالَ:
ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا.

[صحيح] - [متفق عليه] - [صحيح البخاري - 5565]

الشرح

أَخْبَرَ أنسٌ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذَبَحَ بيده يومَ عيدِ الأضحى مِن ذُكور الضَّأْنِ كَبشَيْنِ ذات قرون أبيضين يخالطهما السواد، وقال: باسم الله والله أكبر، ووضع رجلَه على عُنقِها.

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية الإندونيسية الأيغورية البنغالية الفرنسية التركية الروسية البوسنية السنهالية الهندية الصينية الفارسية الفيتنامية تجالوج الكردية الهوسا البرتغالية المليالم السواحيلية التايلندية بشتو الأسامية الأمهرية الهولندية الغوجاراتية القيرقيزية النيبالية المالاجاشية
عرض الترجمات

من فوائد الحديث

  1. مشروعية الأضحية، وقد أجمع عليها المسلمون.
  2. الأفضل أن تكون الأضحية من هذا النوع الذي ضحَّى به النبي صلى الله عليه وسلم؛ لِحُسْن منظرِه ولكون شحمه ولحمه أطيب.
  3. قال النووي: فيه أنه يستحب أن يتولَّى الإنسانُ ذبحَ أضحيتِه بنفسِه، ولا يُوكِّل في ذبحِها إلا لعذر، وحينئذ يُستحب أن يَشْهَدَ ذَبْحَها، وإن استناب فيها مسلمًا جاز بلا خلاف.
  4. قال ابن حجر: وفيه استحباب التكبير مع التسمية عند الذبح واستحباب وضع الرِّجْل على صَفْحَةِ عُنُقِ الأضحية الأيمن، واتفقوا على أن إضجاعها يكون على الجانب الأيسر فيضع رجله على الجانب الأيمن ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها بيده اليسار.
  5. استحباب الأضحية بالأقرن ويجوز بغيره.
المراجع
  1. صحيح البخاري (7/ 102) (5565).
  2. صحيح مسلم (3/ 1556) (1966).
  3. تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، لعبد الله البسام (ص724).
  4. الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن (10/ 179).
تستعرض الآن النسخة الأحدث من صفحة هذا الحديث، ويمكنك أيضا الإطلاع على النسخة السابقة
المزيد