عَن أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ المُؤْمِنينَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رضي الله عنها قَالت: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ».
[صحيح]
-
[رواه مسلم]
- [صحيح مسلم - 1977]
أَمَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مَن أراد أنْ يَذبح أضحية ألَّا يأخذَ مِن شَعَر رأسه أو إِبْطِه أو شاربه أو غيرها ولا مِن أظفار يده أو رجله شيئًا إذا ظَهَر هلالُ ذي الحجة حتى يضحِّي.