عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «من حَلَفَ فقال في حَلِفِهِ: بِاللاَّتِ وَالْعُزَّى، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ».
[صحيح]
-
[متفق عليه]
أمر النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله تعالى كاللات والعزى أو غيرها أن يقول: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: أراهنك أن هذا كذا وكذا؛ أن يتصدق.