1. الرئيسية
  2. التصنيفات
  3. الفقه وأصوله

حديث إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرا منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير

عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ:
أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ، فَقَالَ: «وَاللَّهِ لاَ أَحْمِلُكُمْ، مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ» ثُمَّ لَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ فَأُتِيَ بِإِبِلٍ، فَأَمَرَ لَنَا بِثَلاَثَةِ ذَوْدٍ، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: لاَ يُبَارِكُ اللَّهُ لَنَا، أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمِلَنَا فَحَمَلَنَا، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ، بَلِ اللَّهُ حَمَلَكُمْ، إِنِّي وَاللَّهِ -إِنْ شَاءَ اللَّهُ- لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ».

صحيح متفق عليه صحيح البخاري - 6718

المعنى الإجمالي

يُخبِرُ أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة من قبيلته، وكان غرضُهم أنْ يُعطيَهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم إبلًا يركبونها؛ للتمكُّن من المشاركة في الجهاد، فأقسم عليه الصلاة والسلام ألّا يَحملَهم، وليس عنده ما يحملُهم عليه، فرجعوا ومَكثوا مدةً ثم جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام إبلٌ ثلاث، فأرسل بها إليهم، فقال بعضهم لبعض: لا يبارك الله لنا في هذه الإبل؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم حلف ألّا يحملَنا، فأتوه وسألوه، فقال عليه الصلاة والسلام: الذي حَملَكم هو الله تعالى؛ لأنه الذي وفَّق ورزق، وإنما أنا سببٌ جَرى ذلك على يدي، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على شيء أنْ أفعلَه أو أن أتركَه، وأرى أنّ غير ذلك المحلوف خيرٌ منه وأفضل، إلّا فعلت الأفضل وتركت المحلوف عليه، وكفَّرت عن يميني.

من فوائد الحديث

  1. جواز الحَلِفِ من غير اسْتحلافٍ؛ لِتَأْكيد الخبر ولو كان مُسْتَقْبَلًا.
  2. جواز الاستثناء بقولِه "إن شاء الله "بعد اليمين، وأنّ الاستثناء إذا نوي مع اليمين، وكان متصلًا بها فلا يجب على من حنث بيمينه كفارة.
  3. الترغيب في مخالفة اليمين إذا رأى غيرها خيرًا منها، ويكفِّر عن يمينه.

عرض الترجمات

54 اللغة
EN English الإنجليزية
UR اردو الأوردية
ES Español الإسبانية
ID Indonesia الإندونيسية
UG ئۇيغۇرچە الأيغورية
BN বাংলা البنغالية
TR Türkçe التركية
RU Русский الروسية
BS Bosanski البوسنية
SI සිංහල السنهالية
HI हिन्दी الهندية
ZH 中文 الصينية
FA فارسی الفارسية
VI Tiếng Việt الفيتنامية
TL Tagalog تجالوج
KU Kurdî الكردية
HA Hausa الهوسا
PT Português البرتغالية
ML മലയാളം المليالم
TE తెలుగు التلغو
SW Kiswahili السواحيلية
TA தமிழ் التاميلية
MY မြန်မာ البورمية
TH ไทย التايلندية
DE Deutsch الألمانية
PS پښتو بشتو
AS অসমীয়া الأسامية
SQ Shqip الألبانية
SV Svenska السويدية
AM አማርኛ الأمهرية
NL Nederlands الهولندية
GU ગુજરાતી الغوجاراتية
KY Кыргызча القيرقيزية
NE नेपाली النيبالية
LT Lietuvių الليتوانية
PRS دری الدرية
SR Српски الصربية
TG тоҷикӣ الطاجيكية
RW Kinyarwanda الكينياروندا
RO Română الرومانية
HU Magyar المجرية
CS Čeština التشيكية
MOS Moore الموري
MG Malagasy المالاجاشية
OM Oromoo الأورومو
KN ಕನ್ನಡ الكانادا
WO Wolof الولوف
AZ Azərbaycan الأذربيجانية
UK Українська الأوكرانية
KA ქართული الجورجية
MK Македонски المقدونية
KM ភាសាខ្មែរ الخميرية
PA ਪੰਜਾਬੀ البنجابية
MR मराठी الماراثية
المراجع 4
  1. صحيح البخاري (8/ 146) (6718).
  2. صحيح مسلم (3/ 1268) (1649).
  3. خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام، لفيصل آل مبارك (ص345).
  4. تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، للبسام (ص682).