عن ثابِت بْن الضَّحَاكِ رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف على يمين بملة غير الإسلام، كاذبا مُتَعَمِّدًا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عُذِّبَ به يوم القيامة، وليس على رجل نَذْرٌ فيما لا يملك» وَفِي رِوَايَة: «ولَعْنُ المؤمنِ كَقَتْلِهِ». وفي رواية: «من ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً لِيَتَكَثَّرَ بها لم يَزِدْهُ اللهُ -عزَّ وجل- إلا قِلَّةً».
[صحيح]
-
[متفق عليه]
روى ثابت بن الضحاك الأنصاري -أحد المبايعين تحت الشجرة بيعة الرضوان يوم الحديبيِة- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما معناه: من حلف على يمين بغير شريعة الإسلام، كأن يقول: هو يهودي أو نصرانيّ، أو هو مجوسي، أو هو كافر أو بريء من الله ورسوله إن كان كذا وكذا، متعمدًا كاذبًا في يمينه، فهو كما نسب نفسه إليه من إحدى الملل الكافرة. ومن قتل نفسه بشيء، كسيف، أو سكين، أو رصاص، أو غير ذلك من آلات القتل، عُذب به يوم القيامة. ومن نذر شيئاً لم يملكه كأن ينذر عتق عبد فلان، أو التصدق بشيء من مال فلان، فإن نذره لاغ لم ينعقد؛ لأنه لم يقع موقعه، ولم يحل محله. ومن لعن مؤمنا، فكأنما قتله، لاشتراك اللاعن والقاتل بانتهاك حرم الله تعالى ، واكتساب الإثم، واستحقاق العذاب. ومن تكبر وتكثر بالدعاوى الكاذبة التي ليست فيه، من مال أو علم أو نسب أو شرف أو منصب أو غيرها، مريدا بذلك التطاول، لم يزده الله إلا ذلَّةً وحقارة،؛ لأنه أراد رفع نفسه بما ليس فيه، فجزاؤه من جنس مقصده.