عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ:
أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ، فَقَالَ: «وَاللَّهِ لاَ أَحْمِلُكُمْ، مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ» ثُمَّ لَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ فَأُتِيَ بِإِبِلٍ، فَأَمَرَ لَنَا بِثَلاَثَةِ ذَوْدٍ، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: لاَ يُبَارِكُ اللَّهُ لَنَا، أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمِلَنَا فَحَمَلَنَا، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ، بَلِ اللَّهُ حَمَلَكُمْ، إِنِّي وَاللَّهِ -إِنْ شَاءَ اللَّهُ- لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ».

[صحيح] - [متفق عليه] - [صحيح البخاري - 6718]

الشرح

يُخبِرُ أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة من قبيلته، وكان غرضُهم أنْ يُعطيَهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم إبلًا يركبونها؛ للتمكُّن من المشاركة في الجهاد، فأقسم عليه الصلاة والسلام ألّا يَحملَهم، وليس عنده ما يحملُهم عليه، فرجعوا ومَكثوا مدةً ثم جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام إبلٌ ثلاث، فأرسل بها إليهم، فقال بعضهم لبعض: لا يبارك الله لنا في هذه الإبل؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم حلف ألّا يحملَنا، فأتوه وسألوه، فقال عليه الصلاة والسلام: الذي حَملَكم هو الله تعالى؛ لأنه الذي وفَّق ورزق، وإنما أنا سببٌ جَرى ذلك على يدي، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على شيء أنْ أفعلَه أو أن أتركَه، وأرى أنّ غير ذلك المحلوف خيرٌ منه وأفضل، إلّا فعلت الأفضل وتركت المحلوف عليه، وكفَّرت عن يميني.

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية الإندونيسية الأيغورية البنغالية الفرنسية التركية الروسية البوسنية السنهالية الهندية الصينية الفارسية الفيتنامية تجالوج الكردية الهوسا البرتغالية المليالم التلغو السواحيلية التايلندية بشتو الأسامية السويدية الأمهرية الهولندية الغوجاراتية القيرقيزية النيبالية الليتوانية الدرية الرومانية المالاجاشية الأورومو
عرض الترجمات

من فوائد الحديث

  1. جواز الحَلِفِ من غير اسْتحلافٍ؛ لِتَأْكيد الخبر ولو كان مُسْتَقْبَلًا.
  2. جواز الاستثناء بقولِه "إن شاء الله "بعد اليمين، وأنّ الاستثناء إذا نوي مع اليمين، وكان متصلًا بها فلا يجب على من حنث بيمينه كفارة.
  3. الترغيب في مخالفة اليمين إذا رأى غيرها خيرًا منها، ويكفِّر عن يمينه.
المراجع
  1. صحيح البخاري (8/ 146) (6718).
  2. صحيح مسلم (3/ 1268) (1649).
  3. خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام، لفيصل آل مبارك (ص345).
  4. تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، للبسام (ص682).
تستعرض الآن النسخة الأحدث من صفحة هذا الحديث، ويمكنك أيضا الإطلاع على النسخة السابقة
المزيد