عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبي هريرة رضي الله عنهم مرفوعاً: «أُمِرْتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويُقيموا الصلاة، ويُؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءَهم وأموالَهم إلا بحق الإسلام وحسابُهم على الله تعالى ».
[صحيح] - [متفق عليها. حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: رواه البخاري (1/ 14 رقم25)، ومسلم (1/ 53 رقم22). حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: رواه البخاري (2/ 105 رقم1399) (9/ 15 رقم6924) (9/ 93 رقم7284)، ومسلم (1/ 51 رقم20). حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: رواه البخاري (4/ 48 رقم2946)، ومسلم (1/ 52 رقم21)]

الشرح

إن الله تعالى أمر بمقاتلة المشركين حتى يشهدوا بأن لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له، ويشهدوا لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والعمل بمقتضى هذه الشهادة من المحافظة على الصلوات الخمس، والزكاة عند وجوبها، فإذا قاموا بهذه الأركان مع ما أوجب الله عليهم، فقد منعوا وحفظوا دماءهم من القتل، وأموالهم لعصمتها بالإسلام، إلا بحق الإسلام بأن يصدر من أحد ما تحكم شريعة الإسلام بمؤاخذته من قصاص أو حدٍّ أو غير ذلك، ومن فعل ما أُمر به فهو المؤمن، ومن فعله تقية وخوفا على ماله ودمه فهو المنافق، والله يعلم ما يسره فيحاسبه عليه.

الترجمة: الإنجليزية الفرنسية الإسبانية التركية الأوردية الإندونيسية البوسنية الروسية البنغالية الصينية الفارسية تجالوج الهندية الفيتنامية السنهالية الأيغورية الكردية الهوسا البرتغالية المليالم السواحيلية بشتو الأسامية السويدية الأمهرية الهولندية الغوجاراتية الدرية
عرض الترجمات

معاني الكلمات

أمرت:
أمرني ربي، لأنه لا آمر لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا الله -عز وجل-.
الناس:
المشركين.
حتى يشهدوا:
"حتى" للغاية؛ أي: أمرت أن أقاتلهم إلى أن يشهدوا.
ويقيموا الصلاة:
يداوموا على الإتيان بها بشروطها، والمراد بالصلاة هنا المفروضة لا جنسها.
ويؤتوا الزكاة:
يعطوا الزكاة المفروضة لمستحقيها.
عصموا:
منعوا وحفظوا.
إلا بحق الإسلام:
بأن يصدر منهم ما يقتضي حكم الإسلامِ مُؤاخذتهم به من قصاص أو حد أو غرامة متلف أو نحو ذلك.
وحسابهم على الله:
الله يحاسبهم على ما في سرائرهم.

من فوائد الحديث

  1. النبي -صلى الله عليه وسلم- عبد مأمور يوجه إليه الأمر كما يوجّه إلى غيره لقوله: أُمِرْتُ.
  2. جواز إبهام المعلوم إذا كان المخاطب يعلمه، لقوله: أُمِرْتُ فأبهم الآمر لأن المخاطب يعلم ذلك.
  3. وجوب شهادة أن لا إله إلا الله بالقلب واللسان، فإن أبداها بلسانه ولاندري عما في قلبه أخذنا بظاهره ووكلنا سريرته إلى الله -عزّ وجل- ووجب الكفّ عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك.
  4. لابد أن يعتقد الإنسان أن لا معبود حق إلا الله، فلا يكون التوحيد إلا بنفي وإثبات: لا إله إلا الله، نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله -عزّ وجل-.
  5. أعظم مباني الإسلام: الشهادتان، وبعدهما الصلاة والزكاة.
  6. مقاتلة تاركي الصلاة والزكاة.
  7. الإسلام يعصم الدم والمال، وكذلك العرض، الحديث (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ...... ). الحديث.
  8. الأحكام إنما تجري على الظواهر، والله يتولى السرائر.
  9. لا يجب تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله بهما، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- اكتفى بما ذكر في الحديث ولم يشترط معرفة الأدلة مع حصول الطمأنينة في القلب.
  10. مؤاخذه من أتى بالشهادتين وأقام الصلاة وآتى الزكاة بالحقوق الإسلامية، من قصاص أو حد أو غرامة متلف ونحو ذلك.
  11. حساب الخلق على الله -عزّ وجل-، وأنه ليس على الرسول -صلى الله عليه وسلم- إلا البلاغ، وكذلك ليس على من ورث الرسول إلا البلاغ، والحساب على الله -عزّ وجل-.
  12. وجوب الجهاد.
المراجع
  1. - صحيح البخاري، الجامع الصحيح، للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، عناية محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422هـ.
  2. - صحيح مسلم، للإمام مسلم بن الحجاج، حققه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي، دار عالم الكتب، الرياض، الطبعة الأولى، 1417هـ.
  3. - التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثًا النووية، ومعها: شرح الأحاديث التي زادها ابن رجب الحنبلي، لإسماعيل بن محمد بن ماحي السعدي، مطبعة دار نشر الثقافة، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 1380هـ.
  4. - شرح الأربعين النووية، محمد بن صالح بن محمد العثيمين، الناشر: دار الثريا للنشر.
  5. - الأربعون النووية رواية ودراية، خالد الدبيخي، دار الوطن، 1429ه.