عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيتُ اسْمَهَا: «مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا؟» قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلَّا نَاضِحَانِ فَحَجَّ أَبُو وَلَدِهَا وَابْنُهَا عَلَى نَاضِحٍ وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنْضِحُ عَلَيْهِ، قَالَ: «فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً».
[صحيح]
-
[متفق عليه]
- [صحيح مسلم - 1256]
لمَّا رَجَعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم من حَجة الوداع، قال لامرأةٍ من الأنصار لم تحج: ما الذي منعك من الحج معنا؟
فاعتذرت بأن لهم بَعيرين، فحج زوجها وابنها على أحدهما، وترك الآخر ليستقوا به الماء من البئر.
فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام أن أداء العمرة في شهر رمضان يماثل أجرُها أجرَ حجة.