عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فقال: «جهادكن الحج».
[صحيح]
-
[رواه البخاري]
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لها أن تجاهد معه طلبًا لفضل الجهاد، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مباشرة الجهاد وقتال الأعداء ليست مشروعة في حق النساء؛ لما يتصفن به غالبًا من ضعف البدن، ورِقة القلب، وعدم تحمل الأخطار، ولا يمنع ذلك قيامهن بعلاج الجرحى، وسقي العطشى، ونحو ذلك من الأعمال. فقد جاء في الصحيح من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: غزوت مع رسول صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، أخلفهم في رحالهم، فأصنع لهم الطعام، وأُداوي الجرحى، وأقوم على المرضى. وقال بأن جهادهن يكون في الحج، و تشبيه الحج والعمرة بالجهاد بجامع الأسفار، والبعد عن الأوطان، ومفارقة الأهل، وخطر الأسفار، وتعب البدن، وبذل الأموال. وأخرج مسلم من حديث أنس «أن أم سليم اتخذت خنجرًا يوم حنين وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم : اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت بطنه» فهو يدل على جواز القتال وإن كان فيه ما يدل على أنها لا تقاتل إلا مدافعة، وليس فيه أنها تقصد العدو إلى صفه وطلب مبارزته.