عن عمرو بن سليم الأنصاري قال: أشهد على أبي سعيد قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الغُسْل يوم الجمعة واجِب على كل مُحْتَلِمٍ، وأن يَسْتَنَّ، وأن يَمَسَّ طِيبًا إن وجَد».
[صحيح]
-
[متفق عليه]
يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه :" أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم " أي أخبركم عن النبي صلى الله عليه وسلم خبراً أكيداً صادراً عن يقين وعلم قاطع، أنه صلى الله عليه وسلم قال: "الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم" أي: الغسل يوم الجمعة متأكد على كل ذكر بالغ من المسلمين مطلقاً، جامع أو لم يجامع، أجنب أو لم يجنب، ويخرجه من الوجوب حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه مرفوعا: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل"، أي: من اكتفى يوم الجمعة بالوضوء فقد أخذ بالرخصة، وأجزأه الوضوء، ونعمت الرخصة، ومن اغتسل، فالغسل أفضل؛ لأنه سنة مستحبة. قوله: "وأن يستن" أي: وأن يستاك، من الاستنان وهو الاستياك. وأما قوله: "وأن يمس طيباً إن وجد" فيعني: وأن يتطّيب بأي رائحة عطرية، والجملتان معطوفتان على الجملة الأولى.