عَنْ عَمْرِو بْنُ سُلَيْمٍ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ».

[صحيح] - [متفق عليه] - [صحيح البخاري - 880]

الشرح

بَيَّنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ الغُسل يوم الجمعة مُتأكِّد كالواجب في حقِّ كلِّ ذَكَرٍ بالِغ من المسلمين ممّن وَجبت عليه الجمعة، وأن ينظِّف أسنانَه بالسواك ونحوه، وأن يتطيَّب بأيِّ رائحة عِطْرية طيبة.

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية الإندونيسية الأيغورية البنغالية الفرنسية التركية الروسية البوسنية السنهالية الهندية الصينية الفارسية الفيتنامية تجالوج الكردية الهوسا البرتغالية المليالم التلغو السواحيلية التايلندية بشتو الأسامية السويدية الأمهرية الهولندية الغوجاراتية القيرقيزية النيبالية اليوروبا الدرية الصربية الصومالية الكينياروندا الرومانية التشيكية المالاجاشية الأورومو الكانادا
عرض الترجمات

من فوائد الحديث

  1. تأكُّد استحباب غُسل يوم الجمعة على كلِّ رجل مسلم بالغ.
  2. النَّظافة وإزالة الروائح الكَريهة مطلوبة شرعًا للمسلم.
  3. تعظِيم يوم الجمعة، والاستعداد له.
  4. تأكيد استحباب الاسْتِيَاك للجمعة.
  5. استحباب التطيُّب بأيِّ رائحة عطرية طيبة قبل الذهاب للجمعة.
  6. المرأة إذا خرجت من بيتها للصلاة أو غيرها، فلا يجوز لها التَّطَيُّب؛ لدلالة السُّنة على تحريم ذلك.
  7. المحتلم هو البالغ، والبلوغ يحصل بعلامات، ثلاث منها يشترك فيها الرجل والمرأة وهي: الأولى: إكمال خمس عشرة سنة، والثانية: إذا نَبَتَ الشعر الخشن حول الفرج، والثالثة: إنزل المني بالاحتلام أو بالشهوة ولو بغير احتلام، وأما العلامة الرابعة فهي تخص المرأة وهي: الحيض، فإذا حاضت المرأة صارت بالغة.
المراجع
  1. صحيح البخاري (2/ 3) (880).
  2. صحيح مسلم (2/ 580) (846).
  3. مختار الصحاح، لزين الدين الرازي (ص155).
  4. شرح صحيح البخاري، لابن بطال (2/ 468).
  5. شرح النووي على مسلم، (6/ 134).
  6. توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام، للبسام (1/ 382).
  7. فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام، لابن عثيمين (1/ 330).
  8. منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، لحمزة قاسم (2/ 234).
تستعرض الآن النسخة الأحدث من صفحة هذا الحديث، ويمكنك أيضا الإطلاع على النسخة السابقة