عن عمرو بن سليم الأنصاري قال: أشهد على أبي سعيد قال: أشهد على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «الغُسْل يوم الجمعة واجِب على كل مُحْتَلِمٍ، وأن يَسْتَنَّ، وأن يَمَسَّ طِيبًا إن وجَد».
[صحيح.] - [متفق عليه.]
يقول أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه-:" أشهد على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" أي أخبركم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- خبراً أكيداً صادراً عن يقين وعلم قاطع، أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم" أي: الغسل يوم الجمعة متأكد على كل ذكر بالغ من المسلمين مطلقاً، جامع أو لم يجامع، أجنب أو لم يجنب، ويخرجه من الوجوب حديث سمرة بن جندب -رضي الله عنه- مرفوعا: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل"، أي: من اكتفى يوم الجمعة بالوضوء فقد أخذ بالرخصة، وأجزأه الوضوء، ونعمت الرخصة، ومن اغتسل، فالغسل أفضل؛ لأنه سنة مستحبة. قوله: "وأن يستن" أي: وأن يستاك، من الاستنان وهو الاستياك. وأما قوله: "وأن يمس طيباً إن وجد" فيعني: وأن يتطّيب بأي رائحة عطرية، والجملتان معطوفتان على الجملة الأولى.