عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعاً: «الذهب بالذهب رِباً، إلا هَاءَ وَهَاءَ، والفضة بالفضة ربا، إلا هَاءَ وهَاءَ، والبُرُّ بالبُرِّ ربا، إلا هاء وهاء. والشعير بالشعير ربا، إلا هاء وهاء».
[صحيح] - [متفق عليه]

الشرح

يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، كيفية البيع الصحيح بين هذه الأنواع، التي يجرى فيها الربا، فمن باع شيئًا ربويًا بجنسه، كالذهب بالذهب أو البر بالبر، فيجب أن يكونا متساويين وبلا تأجيل، ولو كانا مختلفين في الجودة أو النوع، ومن باع ذهبًا بفضةٍ فلا بد من الحلول والتقابض في مجلس العقد، وبدونه لا يصح العقد، لأن هذه مصارفة يشترط لصحتها التقابض، ولا يشترط التساوي لاختلاف الجنس. كما أن من باع برا بشعير فلابد من التقابض بينهما في مجلس العقد لاتفاق البدلين في علة الربا. الخلاصة: إذا اتفق الجنس فلا بد من التقابض والمساواة كالذهب بالذهب، ولو اختلفت الجودة. وإذا اختلف الجنس واتفقت العلة فلا بد من التقابض ولا تشترط المساواة كالذهب بالعملات النقدية. وإذا اختلفت العلة أو لم يكن المال ربويا فلا يشترط شيء، ويجوز التأجيل والمفاضلة.

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية الإندونيسية الأيغورية البنغالية الفرنسية التركية الروسية البوسنية السنهالية الهندية الصينية الفارسية الفيتنامية تجالوج الكردية الهوسا البرتغالية السواحيلية التايلندية بشتو الأسامية الأمهرية الهولندية الغوجاراتية الرومانية الأورومو
عرض الترجمات

معاني الكلمات

الذهب:
بيع الذهب فحذف المضاف للعلم به، أو المعنى: الذهب يباع، ويشمل اسم الذهب جميع أنواعه السبائك والحلي والدنانير وغيرها.
بالورق:
بفتح الواو وكسر الراء ويجوز إسكانها: الفضة بجميع أنواعها أيضا.
إلا هاء وهاء:
بمعنى: خذ وهات والمراد التقابض وعدم تأجيل أحد البدلين.
البر:
بيع البر، والبر-بضم الموحدة- من أسماء الحنطة

من فوائد الحديث

  1. تحريم بيع الذهب بالفضة أو العكس، وفساده إذا لم يتقابض المتبايعان قبل التفرق من مجلس العقد، وهذه هي المصارفة.
  2. تحريم بيع البر بالبر، أو الشعير بالشعير، وفساده، إذا لم يتقابض المتبايعان قبل التفرق من مجلس العقد ولم يتساويا.
  3. صحة العقد إذا حصل القبض في المصارفة. أو بيع البر بالبر، أو الشعير بالشعير، في مجلس العقد.
  4. يراد بمجلس العقد مكان التبايع، سواء أكانا جالسين، أم ماضيين، أم راكبين، ويراد بالتفرق ما يُعَد تفرقا عرفًا بين الناس.
  5. أن اشتراط التقابض لا يختص باتحاد الجنس، فإن الذهب بالورق جنسان منع فيهما التأجيل كما منع في البر بالبر والشعير بالشعير وهما جنس واحد .
المراجع
  1. - صحيح البخاري –الجامع الصحيح-؛ للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، عناية محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422هـ.
  2. - صحيح مسلم؛ للإمام مسلم بن الحجاج، حققه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي، دار عالم الكتب-الرياض، الطبعة الأولى، 1417هـ.
  3. - الإلمام بشرح عمدة الأحكام للشيخ إسماعيل الأنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة الثانية 1392ه.
  4. - تيسير العلام شرح عمدة الأحكام-عبد الله البسام-تحقيق محمد صبحي حسن حلاق- مكتبة الصحابة- الشارقة- الطبعة العاشرة- 1426ه
تستعرض الآن النسخة السابقة من صفحة هذا الحديث، وننصحك بالإطلاع على النسخة الأحدث
المزيد