عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعاً: «الذهب بالذهب رِباً، إلا هَاءَ وَهَاءَ، والفضة بالفضة ربا، إلا هَاءَ وهَاءَ، والبُرُّ بالبُرِّ ربا، إلا هاء وهاء. والشعير بالشعير ربا، إلا هاء وهاء».
[صحيح]
-
[متفق عليه]
يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، كيفية البيع الصحيح بين هذه الأنواع، التي يجرى فيها الربا، فمن باع شيئًا ربويًا بجنسه، كالذهب بالذهب أو البر بالبر، فيجب أن يكونا متساويين وبلا تأجيل، ولو كانا مختلفين في الجودة أو النوع، ومن باع ذهبًا بفضةٍ فلا بد من الحلول والتقابض في مجلس العقد، وبدونه لا يصح العقد، لأن هذه مصارفة يشترط لصحتها التقابض، ولا يشترط التساوي لاختلاف الجنس. كما أن من باع برا بشعير فلابد من التقابض بينهما في مجلس العقد لاتفاق البدلين في علة الربا. الخلاصة: إذا اتفق الجنس فلا بد من التقابض والمساواة كالذهب بالذهب، ولو اختلفت الجودة. وإذا اختلف الجنس واتفقت العلة فلا بد من التقابض ولا تشترط المساواة كالذهب بالعملات النقدية. وإذا اختلفت العلة أو لم يكن المال ربويا فلا يشترط شيء، ويجوز التأجيل والمفاضلة.