عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضيَ اللهُ عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ».
[صحيح]
-
[رواه مسلم]
- [صحيح مسلم - 1587]
بَيَّنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم طريقة البيع الصحيح في الأصناف الربوية الستة وهي: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح، فإذا كانت من نفس النوع كبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة... فلا بد من شرطين:
الأول: التماثل في الوزن إن كان موزونًا كالذهب والفضة، أو التماثل بالكيل إن كان مكيلًا كالبر والشعير والتمر والملح.
الثاني: قبض البائع للثمن والمشتري للسلعة وذلك في مجلس عقد البيع.
فإذا اختلفت هذه الأصناف كبيع الذهب بالفضة، والتمر بالبر مثلًا فيجوز البيع بشرط واحد، وهو قبض البائع للثمن والمشتري للسلعة في مجلس العقد، وإلا فالبيع باطل، وقد وقعوا في الربا المحرم البائع والمشتري في ذلك سواء.