عن أبي سعيد الخُدْريِّ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
«‌مَنْ ‌رَأَى ‌مِنْكُمْ ‌مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ».

[صحيح] - [رواه مسلم] - [صحيح مسلم - 49]

الشرح

يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير المنكر -وهو كل ما نهى الله عنه ورسوله- حسب الاستطاعة، فإذا رأى منكرًا فيجب عليه تغييره باليد إن كان له قدرة، فإن عجز عن ذلك فليغيره بلسانه بأن ينهى مرتكبه ويُبيِّن له ضرره ويرشده إلى الخير بدل هذا الشر، فإن عجز عن هذه المرتبة فليغيره بقلبه بأن يَكرَه هذا المنكر ويَعزِم أنه لو قدر على تغييره لفعل، والتغيير بالقلب أضعف مراتب الإيمان في تغيير المنكر.

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية الإندونيسية الأيغورية البنغالية الفرنسية التركية الروسية البوسنية السنهالية الهندية الفارسية الفيتنامية تجالوج الكردية الهوسا البرتغالية المليالم التلغو السواحيلية التاميلية البورمية التايلندية الألمانية بشتو الأسامية الألبانية السويدية الأمهرية الهولندية الغوجاراتية القيرقيزية النيبالية اليوروبا الليتوانية الدرية الصربية الصومالية الطاجيكية الكينياروندا الرومانية المجرية التشيكية الموري المالاجاشية الإيطالية الأورومو الكانادا الولوف البلغارية الأذربيجانية اليونانية الأوزبكية الأوكرانية الجورجية اللينجالا المقدونية
عرض الترجمات

من فوائد الحديث

  1. الحديث أصل في بيان مراتب تغيير المنكر.
  2. الأمر بالتَّدَرُّج في النهي عن المنكر، كلٌّ بحسب استطاعته وقدراته.
  3. النهي عن المنكر باب عظيم في الدين ولا يسقط عن أحد، ويُكَلَّف به كل مسلم بحسب استطاعته.
  4. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصال الإيمان، والإيمان يزيد وينقص.
  5. يشترط في النهي عن المنكر: العلم بكون ذلك الفعل منكرًا.
  6. يشترط في تغيير المنكر: أن لا يترتب عليه منكر أعظم منه.
  7. للنهي عن المنكر آداب وشروط ينبغي على المسلم أن يتعلمها.
  8. إنكار المنكر يحتاج إلى سياسة شرعية، وإلى علم وبصيرة.
  9. عدم الإنكار بالقلب يدل على ضعف الإيمان.
المراجع
  1. صحيح مسلم (1/ 69).
  2. جامع العلوم والحكم (2/245).
  3. المعين على تفهم الأربعين (ص 393).
  4. شرح الأربعين النووية للعثيمين (ص: 336).
  5. البحر المحيط الثجاج (2/204).
  6. فتح القوي المتين للعباد (ص 116).
تستعرض الآن النسخة الأحدث من صفحة هذا الحديث، ويمكنك أيضا الإطلاع على النسخة السابقة