عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إذا انْتَهى أَحَدُكُم إلى المجْلِسِ فَلْيُسَلِّم، فإذا أرادَ أن يقومَ فَلْيُسَلِّمْ، فَلَيْسَت الأُولَى بأحَقَّ مِن الآخِرَةِ».
[صحيح]
-
[رواه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وأحمد]
الحديث فيه بيان أدب من آداب السلام، وهو أن الرجل إذا دخل على المجلس فإنه يسلم فإذا أراد أن ينصرف وقام وفارق المجلس فإنه يسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقال: ليست الأولى بأحق من الثانية. يعني كما أنك إذا دخلت تسلم فكذلك إذا فارقت فَسَلِّمْ، ولهذا إذا دخل الإنسان المسجد سلَّم على النبي صلى الله عليه وسلم ، وإذا خرج سلَّم عليه أيضا، وكما أن التسليمة الأولى إخبار عن سلامتهم من شره عند الحضور، فكذا الثانية إخبار عن سلامتهم من شره عند الغيبة، وهذا من كمال الشريعة أنها جعلت المبتدي والمنتهي على حد سواء في مثل هذه الأمور والشريعة كما نعلم جميعًا من لدن حكيم خبير.