عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا».

[صحيح] - [رواه مسلم] - [صحيح مسلم - 440]

الشرح

أَخْبَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنّ خيرَ صفوف الرجال في الصلاة وأكثرها ثوابًا وفضلًا أولُها؛ لقربهم من الإمام واستماعهم لقراءته وبُعْدِهم من النساء، وشرّها وأقلّها ثوابًا وفضلًا وأبعدها من مطلوب الشرع آخرها، وخير صفوف النساء آخرها؛ لأنه أسترُ لهن، وأبعد من مخالطة الرجال ورؤيتهم والفتنة بهم، وشرها أولها؛ لقربها من الرجال والتعرض للفتنة.

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية الإندونيسية البنغالية الفرنسية التركية الروسية البوسنية السنهالية الهندية الصينية الفارسية الفيتنامية تجالوج الكردية الهوسا البرتغالية المليالم السواحيلية التايلندية بشتو الأسامية الأمهرية الهولندية الغوجاراتية النيبالية
عرض الترجمات

من فوائد الحديث

  1. حث الرجال على المسارعة إلى الطاعات والصفوف الأولى في الصلوات.
  2. جواز صلاة النساء في المسجد مع الرِّجال في صفوف مستقلة، لكن مع التَّستُّر والحِشْمَة.
  3. النَّساء إذا اجتمعن في المسجد، فإنهن يَكُنَّ صفوفًا، كصفوف الرِّجال، ولا يتفرقن، بل عليهن التَّراص في الصّف وسدّ الخلل، كما في صفوف الرجال.
  4. بيان شدة عناية الشرع بالحث بابتعاد النساء عن الرجال حتى في مواطن العبادة.
  5. تفاضل الناس بحسب أعمالهم.
  6. قال النووي: أما صفوف الرجال فهي على عمومها، فخيرها أولُها أبدًا، وشرها آخرها أبدًا، أما صفوف النساء فالمراد بالحديث: صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال، وأما إذا صلين متميزات لا مع الرجال فهن كالرجال؛ خير صفوفهن أولُها وشرُّها آخرُها.
  7. قال النووي: الصف الأول الممدوح الذي قد وردت الأحاديث بفضله والحث عليه هو الصف الذي يلي الإمام؛ سواء جاء صاحبه متقدِّمًا أو متأخرًا، وسواء تخلله مقصورة ونحوها أم لا.
المراجع
  1. صحيح مسلم (1/ 326) (440).
  2. سبل السلام شرح بلوغ المرام، للصنعاني (1/ 374 ).
  3. توضيح الأحكام مِن بلوغ المرام، لعبد الله البسام (2/ 495).
  4. فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام، لابن عثيمين (2/ 272).
  5. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، للتبريزي (3/ 851).
تستعرض الآن النسخة الأحدث من صفحة هذا الحديث، ويمكنك أيضا الإطلاع على النسخة السابقة