عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، وَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا ثُمَّ لَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ».

[صحيح] - [رواه الدارقطني] - [سنن الدارقطني - 781]

الشرح

يُبَيِّنُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنه إذا لَبِسَ المُسلِمُ خُفَّيْه بعد أنْ تَوَضأ، ثم أَحْدَث بعد ذلك وأراد الوضوء، فله المَسْحُ عليهما إن أراد ذلك، ويصلي فيهما ولا يَنزعهما مدة معلومة، إلا إذا أَجْنَبَ لزِمَه خَلعُ الخُفِّ والاغتسال.

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية الإندونيسية الأيغورية البنغالية الفرنسية التركية الروسية البوسنية السنهالية الهندية الصينية الفارسية الفيتنامية تجالوج الكردية الهوسا البرتغالية السواحيلية التايلندية بشتو الأسامية الأمهرية الهولندية الغوجاراتية الرومانية
عرض الترجمات

من فوائد الحديث

  1. لا يجوز المَسحُ على الخُفَّين إلا إذا لُبسَا بعد كمال الطهارة.
  2. مدة المسح للمقيم: المسحُ يومًا وليلةً، وللمسافر: ثلاثةَ أيام بلياليها.
  3. المسح على الخفين يَخْتَصُّ بالحَدَث الأصغر لا الأكبر، أما الحدث الأكبر فلا يجوز المسح معه، بل لابد من خَلْع الخُفّين وغسل القدمين.
  4. يستحَب الصلاة في الحذاء والخفّ ونحوِهما مخالفةً لليهود وذلك إذا كانت طهارة، وليس فيها أذية للمصلين، أو للمسجد مثل المساجد المفروشة فلا يصل بها.
  5. المسح على الخفين فيه تيسير وتخفيف على هذه الأُمَّة.
المراجع
  1. سنن الدارقطني (1/ 376) (781).
  2. توضيح الأحكام مِن بلوغ المرام، لعبد الله البسام (1/ 274).
  3. سبل السلام شرح بلوغ المرام، للصنعاني (1/ 86).
تستعرض الآن النسخة الأحدث من صفحة هذا الحديث، ويمكنك أيضا الإطلاع على النسخة السابقة
المزيد