عن عمر -موقوفا- وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا: «إذا توضأ أحدكم ولبِس خُفَّيْه فَلْيَمْسَحْ عليهما، وليُصَلِّ فيهما، ولا يخلعْهُما إن شاء إلا من جَنابة».
[صحيح]
-
[حديث عمر -رضي الله عنه-: رواه الدارقطني.
حديث أنس -رضي الله عنه-: رواه الدارقطني]
إذا لبس المَرء خُفيه بعد أن توضأ، ثم بعد ذلك أحدث وأراد الوضوء، فله المسح عليه، ويصلي فيهما ولا ينزعهما، لما في ذلك من المشقة والحرج، بل له المسح عليهما، تيسيرًا وتخفيفا على هذه الأُمَّة؛ إلا إذا أجْنَب لزمه خَلع الخُف والاغتسال ولو كانت المدة باقية، وعلى هذا يكون المسح خاص في حال الوضوء فقط.