عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«رُفِعَ الْقَلَمُ عن ثلاثة: عن النائم حتى يَسْتَيْقِظَ، وعن الصبي حتى يَحْتَلِمَ، وعن المجنون حتى يَعْقِلَ».

[صحيح] - [رواه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد] - [سنن أبي داود - 4403]

الشرح

أَخْبَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بأنَّ التكليفَ لازِمٌ لبني آدم إلا هؤلاء الثلاثة:
الطفل الصغير حتى يَكْبُرَ ويَبْلُغ.
وعن المجنون فاقِدِ العقل حتى يَرجِعَ إليه عقلُه.
وعن النائم حتى يَستيقظَ.
فالتكليف قد رُفِع عنهم، وفِعْلُهم الإثمَ لا يُكتبُ عليهم، لكن يُكتب الخيرُ للصبي الصغير دون المجنون والنائم؛ لأنهما في حَيِّزِ مَن ليس قابلًا لصحة العبادة منه لزوال الشعور.

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإندونيسية الفرنسية التركية الروسية البوسنية السنهالية الهندية الصينية الفارسية الفيتنامية تجالوج الكردية الهوسا البرتغالية المليالم السواحيلية التايلندية بشتو الأسامية الأمهرية الهولندية الغوجاراتية القيرقيزية النيبالية المالاجاشية
عرض الترجمات

من فوائد الحديث

  1. فَقْدُ الإنسانِ الأهليةَ يكون إما بسبب النوم الذي أفقده الاستيقاظَ لأداءِ واجباته، أو بسبب حَدَاثَةِ السِّنِّ والصِّغَرِ الذي هو معها فاقد للأهلية، أو بسبب الجنون الذي اضطربت معه وظائفه العقلية، أو ما يَلْحَق به كالسُّكْر، فمن فقد التمييز والتصوُّر الصحيحين، فانتفت عنه الأهلية بسببٍ من هذه الأسباب الثلاثة؛ فإن الله تبارك وتعالى بعدله، وحلمه، وكرمه، قد رَفَعَ عنه المؤاخذةَ بما يَصْدُرُ عنه من تعدٍّ أو تقصير في حق الله تعالى.
  2. عدم كتابة الآثام عليهم، لا ينافي ثبوت بعض الأحكام الدنيوية عليهم؛ كالمجنون لو قَتَل، فلا قود عليه ولا كفارة، وعلى عاقلته الدية.
  3. للبلوغ ثلاث علامات: نزولُ المنيِّ، باحتلام وغيره، أو نَباتُ شَعَر العَانة، أو بإتمام خمسة عشر عامًا، وتزيد المرأة أمرًا رابعًا: وهو الحيضُ.
  4. قال السبكي: الصبي الغلام، وقال غيره: الولد في بطن أمه يسمى جَنينًا فإذا وُلِد فصبيٌّ فإذا فُطِمَ فغلامٌ إلى سَبْعٍ ثم يَصيْرُ يافِعًا إلى عَشْر ثم حزورًا إلى خمس عشرة، والذي يُقطع به أنه يُسمّى صبيًّا في هذه الأحوال كلها، قاله السيوطي.
المراجع
  1. سنن أبي داود (6/ 455) (4403).
  2. سنن الترمذي (3/ 84) (1423).
  3. السنن الكبرى للنسائي (6/ 487) (7303).
  4. سنن ابن ماجه (3/ 199) (2042).
  5. مسند أحمد (2/ 254) (940).
  6. فتح ذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرام، لابن عثيمين (5/ 57).
  7. توضِيحُ الأحكَامِ مِن بُلوُغ المَرَام، للبسام (3/ 327).
  8. منحة العلام في شرح بلوغ المرام، لعبد الله الفوزان (7/ 582).
تستعرض الآن النسخة الأحدث من صفحة هذا الحديث، ويمكنك أيضا الإطلاع على النسخة السابقة