عن جابر رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي على راحِلَته، حيث تَوَجَّهَت فإذا أراد الفَرِيضة نَزل فاسْتَقبل القِبْلة».
[صحيح]
-
[رواه البخاري]
كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يَتكلف النُّزول من فوق راحِلته، بل يصلي عليها، وهذا إذا كان في سَفَر، ويؤيده ما رواه ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُصلي في السَّفر على راحِلته، حيث تَوَجَهت به. رواه البخاري، فإذا كان صلى الله عليه وسلم على راحلته، فإنه يُصلي حيث كان وجْه رِكَابه، سواء كان في جَهة القبلة أو غير جهة القِبلة، فإذا كانت الصلاة مفروضة، وهي الصلوات الخمس فإنه يَنزل عن دَابته، ويصلي على الأرض مُستقبلًا القِبْلة، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما : (ولم يكن يَصْنَعُه -أي الصلاة على الدَّابة- في المكْتُوبة) متفق عليه. فصلاة الفريضة لا بد من إيقاعها على الأرض، إلا لعُذر شَرعي كمَطر أو خَوف عدو فلا بأس أن يؤديها على راحِلته، أو مرض فيصليها على سريره جالسًا، وبالأخص إذا خشي خروج وقتها، ويؤيده أدلة التيسير والتخفيف ورفع الحرج عن هذه الأُمَّة ومن ذلك قوله تعالى : (لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها) وقوله صلى الله عليه وسلم : (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم).