عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يَقْبَل الله صلاة حَائض إلا بِخِمَار».
[صحيح]
-
[رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد]
لا يجوز للمرأة البَالغة العاقلة أن تُصلي بغير خِمار، أي كاشفة لرأسها وعُنقها، فإن صلَّت كذلك فإن صلاتها باطلة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا يقبل الله) ونفي القَبول المُراد به هنا : نفي الصحة والإجزاء. والمقصود بالحائض هنا: المرأة البَالغة التي بَلغت سِنَّ المحيض بأية علامة من علامات البلوغ، وهي: الحيضُ، أو نزولُ المنيِّ، أو نَباتُ شَعْر العَانة، أو بإتمام خمسة عشر عاماً، وعَبَّر بالحيض؛ لاختصاصه بالنساء؛ ولأنه هو الغالب، وليس المقصود به مَن هي مُتَلَبِّسة بالحيض؛ لأن المرأة ممنوعة من الصلاة في زمن الحيض؛ لثُبوت السُّنة بذلك وإجماع العلماء.